responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 68

والأول والأخير من استصحاب عدم المجعول بينما الأول من استصحاب عدم الجعل.

وقد نوقش في هذه الصيغ الثلاث بمناقشات عديدة بعضها تشترك فيه كل الصيغ وبعضها تختص به الصيغتان الأولى والثانية.

اما المشتركة فمناقشتان :

إحداهما ـ ان المستصحب لا بد وان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، إذ لا بد وان يكون مجعولا للمولى أو موضوعا له لكي يكون التعبد به بلحاظ ما هو المجعول فيه وعدم الحكم ليس بمجعول ولا موضوع لمجعول.

وقد نقل الخراسانيّ ( قده ) هذا الاعتراض عن الشيخ واستغرب من هذه النسبة السيد الأستاذ بدعوى : ان الشيخ قائل بجريان الاستصحاب حتى في الاعدام الأزلية فكيف في المقام.

الا ان هذا الاستغراب غريب إذ العدم الأزلي ليس مختصا بالحكم بل يتصور في موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب عدم القرشية فالقول بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية لا يعني الالتزام بجريان الاستصحاب في عدم الجعل.

وأيا ما كان فقد يجاب عن الإشكال بان الميزان ان يكون مورد الاستصحاب تحت قدرة المولى رفعا ووضعا وعدم الحكم كالحكم المجعول تحت قدرة المولى بما هو مولى وبيده ولا موجب لاشتراط أكثر من ذلك.

والتحقيق : انه لا موجب لهذا الشرط لا بصيغته الأولى ولا الثانية ، فان الاستصحاب قد يجري فيما ليس تحت قدرة المولى بما هو مولى كما في الموضوعات الخارجية وانما الميزان ان يكون مورد الاستصحاب قابلا للتصرف المولوي الظاهري وذلك بان يكون قابلا للتنجيز والتأمين أي يكون التعبد به منجزا أو معذرا وهذا كما يجري في المجعول الشرعي أو موضوعه كذلك يجري في التعبد بعد مهما.

الثانية ـ ما ذكره الميرزا ( قده ) من ان الأثر المطلوب ترتبه تارة يكون تمام موضوعه مجرد الشك لا الواقع كحرمة اسناد ما لا يعلم انه من الدين إلى الدين ، وأخرى يكون مترتبا على كل منهما كما لو فرضنا ان حرمة التشريع مترتب على كل منهما ، وثالثة يكون مترتبا على الواقع المستصحب كالطهارة المترتبة على عدم الملاقاة ، والاستصحاب انما

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست