responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 234

المحصورة بوجوه أخرى لا مأخذ لها.

منها ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من عدم القدرة على المخالفة القطعية في موارد الشبهة غير المحصورة لعدم إمكان اقتحام تمام الأطراف.

وفيه ـ ما تقدم من ان مجرد عدم القدرة على المخالفة القطعية اتفاقا لا يكفي لجريان الأصل بنحو ينتج الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة بحسب مبنى المحقق النائيني ( قده ) فان الفعل القبيح لا يخرج عن كونه قبيحا لمجرد عدم القدرة على تحقيقه.

ومنها ـ الإجماع والتسالم على عدم وجوب الاجتناب عن تمام أطراف الشبهة غير المحصورة.

وفيه ـ ان أصل هذا التسالم وان كان مما يطمئن به الا أنه من المحتمل قويا ان يكون المستند في ذلك أحد الوجهين المذكورين خصوصا وان بعضهم كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق تعرضوا للشبهة غير المحصورة واستندوا فيها إلى أدلة الأصول الترخيصية. نعم هذا التسالم يكون نعم الدليل على نفي محذور التناقض الارتكازي العقلائي في موارد الشبهة غير المحصورة والّذي كان هو المانع عندنا عن التمسك بإطلاق أدلة الأصول الترخيصية لأن هؤلاء المجمعين هم من أهل العرف والعقلاء.

ومنها ـ التمسك بقاعدة نفي العسر أو الحرج بناء على ما هو الصحيح من إمكان نفي الحكم الّذي ينشأ منه الحرج أو العسر لا مباشرة بل من جهة الاشتباه والاحتياط بها أيضا.

وفيه ـ ان هذا المحذور ليس ملازما مع كثرة الأطراف فقد لا يلزم من الاحتياط عن جميع أطراف علم إجمالي في شبهة غير محصورة أي حرج كما لو علم بنجاسة أحد أواني بلدة لا حرج عليه في عدم السفر إليها وعدم مساورة شيء من أوانيها.

وهذا الجواب يأتي على استدلال الميرزا ( قده ) أيضا فانه ربما لا تكون كثرة الأطراف بدرجة بحيث لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية ـ وان كان الأمر كذلك غالبا ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد أوان يمكنه ان يساورها جميعا ولو بالتدريج وخلال مدة زمنية وهذا بخلاف الوجهين اللذين استندنا إليهما في إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة.

وفي ختام البحث عن الشبهة غير المحصورة تجدر الإشارة إلى عدة أمور :

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست