responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 374

شرعي مترتب على ذلك الموضوع لنفيه أو إثباته حقيقة أو تعبداً.

وبما ذكرنا ظهر انَّ الأمثلة المذكورة للميرزا ( قده ) لم تقع موقعها الفنّي فان حكومة أدلة الأمارات والأصول المنقحة لموضوع الأحكام الواقعية من القسم الرابع وامَّا حكومة الأمارات على الأصول أو الأصول السببي على المسببي فهي حكومة واقعية من القسم الثاني لأنَّ دليل الحجية للأمارة أو للأصل السبب مخصص لدليل الأصل.

وامَّا أصل الإشكال فنقول : انَّ اتحاد الحاكم والمحكوم محال في القسم الأول فقط أي الحكومة بين نفس الكلامين وامَّا الأقسام الثلاثة الأُخرى بما فيه القسم الثاني فوحدة الحاكم والمحكوم فيها بمكان من الإمكان لأن النّظر إلى ذات المدلول والأثر الشرعي بقطع النّظر عن الدليل المثبت له ، والمراد بالنظر مجرّد الفراغ عن ثبوته فيعقل أن يكون الأثر الثابت بإطلاق دليل محكوما لإطلاق آخر له لأنَّه قد أخذ في موضوعه طبيعي الحكم والأثر المجعول حتى بشخص هذا الجعل ومن هذا الباب ـ أي القسم الثاني ـ تقدّم الأصل السببي على المسببي رغم كونهما من سنخ واحد. ومحل كلامنا من القسم الرابع الّذي أيضا يعقل فيه وحدة الحاكم والمحكوم.

الاستدلال بآية النفر :

ومن الآيات التي يستدلّ بها على حجية خبر الواحد آية النفر وهي قوله تعالى في سورة التوبة ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [١].

وقد شدّد بعضهم على دلالتها حتى جعلتها مدرسة المحقق النائيني ( قده ) أوضح الآيات دلالة في مقابل من شدد على عدم دلالتها حتى جعلها كحديث ( من حفظ على أُمّتي أربعين حديثاً ... إلخ ) [٢] من حيث وضوح عدم دلالتها على الحجية.

وأيّاً ما كان فقد قرّبت دلالتها بوجوه عديدة بينها قدر مشترك هو انَّها تدلّ على


[١] التوبة : ١٢٢.

[٢] جامع أحاديث الشيعة ، ج ١ ، باب حجية اخبار الثقات ، حديث ٦٨ ـ ٧٣.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست