وفي ذيل البحث عن
الإجماع لا بأس بالتعرّض إلى حجية الشهرة بوصفها دليلاً لبّيّا استقرائيّاً أو
إجماعاً ناقصاً.
والشهرة تارة :
يتكلّم عنها في بحث المرجحات لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، وأُخرى : في
انجبار الخبر الضعيف بها. وكلا البحثين خارجان عن محل الكلام وانَّما البحث هنا عن
حجية الشهرة الفتوائية في نفسها.
والكلام عنها تارة
: على مقتضى القاعدة ، وأُخرى ، على ضوء بعض الروايات الخاصة.
امَّا على مقتضى
القاعدة فحجية الشهرة لا بدَّ وأن تكون كحجية الإجماع على أساس حساب الاحتمالات
وتراكمها حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالحكم على أساسها ، إِلاّ انَّ جريان حساب
الاحتمالات فيها أضعف من جريانه في باب الإجماع لسببين ، قصور كميّة الأقوال
والفتاوى لأنَّ المفروض عدم اتفاق كلّ العلماء ، ومعارضتها بفتاوى غير المشهور لو
كانت مخالفة فتكون مزاحمة مع حساب الاحتمالات في فتاوى المشهور. ولهذا يكون الغالب
عدم إنتاج حساب الاحتمالات في باب الشهرة فلا تكون حجة غالباً.