وقد وقع الكلام عن
أصولية هذه المسألة وعدمها ، وهذا بحث شرحناه مفصلا في أول البحوث الأصولية عند
التعرض لضابط المسألة الأصولية فهو موكول إليه وانما المهم البحث عن حجية القطع
وهو يقع في جهات :
« حجية القطع »
الجهة
الأولى ـ في أصل حجية القطع وهي هنا يمكن أن يراد بها معان عديدة :
١
ـ الحجية المنطقية : ومقصودنا منها البحث عن مدى ضمان حقانية القطع وموضوعيته وانه إذا حصل من أي
المناشئ يكون مضمون الحقانية منطقيا ، وهذا بحث منطقي يسمى بنظرية المعرفة وليس
بحثا أصوليا وإن كان قد يقع التعرض إليه في الجملة عند التعرض لكلمات بعض المحدثين
في علم الأصول.
٢
ـ الحجية التكوينية : ونقصد بها دافعية القطع ومحركيته نحو المقطوع على النحو المناسب لغرض القاطع
وهذه محركية طبيعة تكوينية وليست هي مقصود الأصولي في المقام أيضا.
٣
ـ الحجية بمعنى التنجيز والتعذير : ونقصد بها انه في علاقات العبيد بالموالي هل يكون القطع
منجزا ومعذرا في مقام الامتثال أم لا؟ وهذه هي الحجية المبحوث عنها في الأصول.