responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 258

كل ما صدر من الإمام الآخر.

وهناك شبهة أُخرى قد تثار بوجه الاستدلال بالسيرة العقلائية على القضية المطلقة ، حاصلها : انَّ الاستدلال بالسيرة العقلائية مبتنٍ على استكشاف عدم الردع ولو من عدم وصوله وهذا بالنسبة إلى المراتب القوية من الظهور وبالنسبة إلى ظهور الروايات والأحاديث ثابت بلا إِشكال إِلاّ انَّه بالنسبة إلى بعض الظهورات مرتبة أو مورداً يوجد ما يحتمل كونه ردعاً عنه ، وذلك لأنَّ هناك طائفتين من الروايات يبلغ مجموعها حدّ الاستفاضة.

الأُولى ـ ما دلّت على الردع عن تفسير الكتاب بالرأي ، وقد استند إِليها بعض المحدثين لإسقاط حجيّة الظهورات الواردة في الكتاب الكريم ، فيدعى بأنَّ ما لا يكون القرآن صريحاً فيه واضحاً قد يصدق عليه انَّه تفسير بالرأي.

الثانية ـ ما دلّ على الردع عن العمل بالقياس ، فيقال انَّ بعض مراتب الاستظهار المبتنية على إعمال تحليلات عرفية أو إبراز مناسبات ونكات للظهور أو إِلغاء الخصوصيات المأخوذة بحسب ظاهر الدليل ونحو ذلك قد يصدق عليه عنوان القياس والاستحسان ، لأنَّها تعميمات مبتنية على مناسبات وهي وإِنْ كانت تشكل ظهوراً في الدليل بحيث يعترف بالظهور والدلالة فيها بعد الالتفات إلى تلك النكات إِلاّ أنَّه قد يقال بأَنَّ هذه لشباهتها باعمال الرّأي والقياس يحتمل شمول الروايات الرادعة لها ومعه لا يبقى جزم بعدم الردع لو لا إبراز السيرة المتشرعية وفعلية عملهم بها.

والجواب ـ يمكن أَنْ يكون على أساس أحد وجوه :

الوجه الأول ـ انَّ هذا المقدار لا يكفي في الردع عن السيرة بعد فرض انعقادها وعموم نكتتها ، فانَّه قد ذكرنا سابقاً انَّه لا بدَّ في مقام الردع عن سيرة أو تعديلها أَنْ يكون الرادع واضحاً صريحاً في إرادة ذلك فمجرد التشابه بين بعض الظهورات والقياس أو إعمال الرّأي المردوع عنه ـ الّذي هو بنفسه ضرب من القياس مع الفارق ـ لا يشكل ردعاً فعدم الردع المناسب ثابت.

الوجه الثاني ـ انّا نثبت حجيّة هذه المراتب من الظواهر بأدلة لفظيّة لا بالسيرة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست