responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 166

في هذا المسلك المحقق العراقي ( قده ) حيث ادعى ان اقتضائه لذلك يكون بنحو العلية ، وسوف يأتي التعرض مفصلا لهذه الناحية.

ولا يتحصل من تقريرات المحقق النائيني وجه فني في إثبات هذا المسلك وانما يمكننا أن نستخلص من كلمات المحقق العراقي على ما في بعضها من التشويش بيانين لتقريب المنجزية :

البيان الأول ـ مركب من عدة أمور لو تمت ثبت ما هو المطلوب وهي :

١ ـ ان التنجز لا يقاس بالعلم فان الأخير انما يتعلق ويعرض على صورة في الذهن ويستحيل أن يتعلق بالواقع الخارجي واما التنجز فهو صفة للحكم الشرعي وهو امر واقعي ثابت في لوح التشريع.

٢ ـ ان الواقع الخارجي الموضوعي للحكم انما يتنجز بشرط العلم به ولكن لا بمعنى تعلق العلم به وعلى واقعه فان هذا غير معقول لما تقدم من ان العلم لا يتعلق بالواقع الخارجي بل بمعنى تعلق العلم بالصورة المنطبقة عليه والحاكية عنه.

٣ ـ ان الصورة العلمية المنطبقة على الواقع الخارجي كما تكون تفصيلية كذلك قد تكون إجمالية وهذان الحدان التفصيليّ والإجمالي بحسب الحقيقة حدان للصورة الحاكية لا للواقع المحكي بها الّذي لا يكون إلا تفصيليا.

وعلى ضوء تمامية هذه الأمور نستنتج ان العلم الإجمالي يكون منجزا لواقع التكليف المعلوم بالإجمال لا للمقدار الجامع ، لأن العلم وإن تعلق بجامع انتزاعي إلا ان الاشتغال والتنجز بواقع الحكم المعلوم على واقعيته بعد العلم بصورته المنطبقة عليه ، وهذا لا يحرز الفراغ عنه إلا بالاحتياط.

ولنا على هذا البيان ملاحظتان :

أولاهما ـ وهي ترتبط بالأمر الأول ـ ان التنجز من شئون الوجود العلمي للحكم لا الخارجي إذ المراد به حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة وتمام موضوع ذلك هو الوجود العلمي للحكم ولو لم يكن حكم في واقع نفس المولى ، ولهذا قلنا بقبح التجري واستحقاق فاعله للعقاب على حد العاصي وبنفس الملاك ، وعليه فإذا لم يكن العلم ساريا إلى الواقع فكذلك التنجز لا يسري إليه بل يضع قدمه حيث يضع

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست