responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 141

بالدليل العقلي كان بالإمكان أيضا الجواب على الاستدلال به بإيقاع المعارضة بين هذا الإطلاق وبين ما دلت عليه الروايات والنصوص من لزوم اتباع العلم وجواز القضاء أو العمل به وبراءة ذمة العامل به من دون تقييد بالعلم الحاصل من دليل شرعي ، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح ، وبعد التعارض والتساقط لا يبقى دليل على النهي المذكور. وكذلك بالإمكان إيقاع المعارضة بين إطلاق هذه الروايات لو تم وإطلاق الروايات التي تحث على الرجوع إلى العقل فانها لو تمت سندا ودلالة وقعت طرفا للمعارضة بنحو العموم من وجه لأنها تشمل العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام والعقل النظريّ.

ودعوى : أخصية روايات النهي عن العمل بالرأي لاختصاصها بخصوص النظريّ لا الفطري لعدم صدق الرّأي عليه.

مدفوعة : بان روايات النهي تكون أعم من جهة صدقها في الظنيات دون روايات الحث على الرجوع إلى العقل إذ لا يستفاد منها تشريع حجية لا يدركها العقل بل هي تدل وترشد إلى ما يرشد إليه العقل أيضا من لزوم الرجوع إلى العقل لتحصيل اليقين والقطع وعدم الاعتماد على الظنون والتخمينات فالنسبة عموم من وجه وبعد التعارض والتساقط في مادة الاجتماع لا يبقى ما يدل على مقصود الاخباري.

إلا ان هناك إشكالا في صحة هذه الطائفة الأخيرة التي تعرض لها الشيخ ( قده ) فانها بين ما لا يتم سندا وما لا يتم دلالة كما يظهر ذلك من خلال مراجعتها. وانما المهم في إيقاع المعارضة الطائفة الأولى.

ثم ان الشيخ الأعظم ( قده ) قد تعرض في ذيل هذا البحث إلى فروع قد يتوهم فيها وقوع الردع والنهي فقهيا عن العمل بالعلم مما قد يوهم إمكان ردع الشارع عن العمل بالقطع وامره بطرح علم تفصيلي حاصل للمكلف ، ونحن نقتصر على فروع خمسة ذكرها السيد الأستاذ أيضا ولكن لا بملاك تكميل النقاش مع المحدثين بل لاشتمالها في نفسها على نكات وحيثيات من البحث صناعية فنقول :

الفرع الأول ـ ما إذا علم إجمالا بجنابته أو جنابة شخص آخر ، وهذا علم إجمالي غير منجز لأن جنابة الاخر تكليف لشخص آخر لا له فلا يكون علما بالتكليف عليه على

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست