responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 106

إهمالا مطلقا فيضطر المولى إلى أن يتمم ذلك توصلا إلى غرضه المطلق أو المقيد بجعل ثان يؤخذ فيه العلم بالجعل الأول لو فرض اختصاص غرضه به ـ ولا محذور فيه لتعدد الجعلين ـ أو يكون مطلقا من ناحية العلم بالجعل الأول وعدمه لو فرض الإطلاق في غرضه ، وهذان الجعلان باعتبارهما نابعين عن ملاك واحد فلا محالة يكونان في قوة حكم واحد روحا لا حكمين مختلفين غاية الأمر قد توسل المولى في مقام إبرازه بإنشاء جعلين أحدهما مهمل والثاني مبين إطلاقا أو تقييدا.

وهذه الطريقة غير سديدة ولتوضيح ذلك نتكلم أولا عن الجعل الأول الّذي ادعى إهماله وثانيا عن الجعل الثاني.

اما الجعل الأول. فالصحيح ان استحالة التقييد توجب ضرورة الإطلاق لا استحالته فان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ( التناقض ) فإذا استحال أحدهما وجب الآخر وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما يدعيه المحقق النائيني ( قده ) على ما حققناه في محله من بحوث المطلق والمقيد. نعم مثل السيد الأستاذ الّذي يرى ان التقابل بينهما تقابل التضاد لا يمكنه أن يورد في المقام ضرورة الإطلاق باستحالة التقييد ما لم يثبت بعناية زائدة وبرهان ان هذين الضدين لا ثالث لهما وهذا ما سوف نشير إليه فيما يأتي.

ولكن هذا الإطلاق الضروري لا يفيد شيئا لأنه إطلاق مفروض على المولى فلا يكشف عن إطلاق حقيقي في الحكم بلحاظ غرضه وملاكه فحال هذا الإطلاق حال الإهمال عند الميرزا ( قده ).

والسيد الأستاذ قد اعترض على هذه الفقرة من كلام الميرزا ( قده ) باعتراضين :

أحدهما : ان التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة ـ كما كان مبناه أولا ـ إلا ان القابلية الملحوظة في ذلك للمحل ليست القابلية الشخصية بل النوعية بدليل ما نجده من صدق الاعدام المقابل للملكات في موارد يستحيل فيها الملكة بحسب شخص مورد معين فمثلا العلم بكنه الله تعالى مستحيل ولكنه يصدق على الإنسان انه جاهل بكنه ذات الله تبارك وتعالى. وليس ذلك إلا بلحاظ ان الميزان هو انحفاظ قابلية المحل لنوع تلك الملكة وإن كان خصوص فردها في

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست