أَنْ يمكن للمولى
أَنْ يوجه اختيار المكلّف بلحاظه في ذلك الآن ، وإِلاّ لم يكن النهي معقولاً بل لم
يكن نهياً على بعض المباني.
فالصحيح
: لزوم سقوط النهي
عن الغصب بالخروج بعد الدخول ، إلاّ انَّ هذا السقوط سقوط عصياني ناشئ عن تفويت
غرض المولى من قبل المكلف اختياراً ، ولهذا يستحق عليه العقاب ، وما ذكره الميرزا
( قده ) من عدم انطباق القاعدة في المقام بلحاظ العقاب واضح الجواب ولا يستحق
التعرض إليه.
الجهة
الثانية ـ في وجوب الخروج وهنا تارة : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب النفسيّ
للخروج ، وأخرى : يدعى وجود مقتضٍ للوجوب الغيري له.
امّا الدعوى الأول
فتقريبها : انَّ الإنسان يجب عليه أَنْ يسلّم مال الغير إليه والخروج وإِنْ كان
تصرفاً في الغصب إلاّ انه من زاوية أخرى تسليم للمال إلى صاحبه وتلخيص له ، وقد
وقع النزاع بين السيد الأستاذ وشيخه في انَّ عنوان التخليص هل يصدق على الخروج أم
لا؟
والصحيح
: عدم تمامية هذه
الدعوى سواءً صدق عنوان التخليص على الخروج أم لا ، فانَّ عناوين تسليم المال أو
تخليصه أو رده إلى صاحبه ونحو ذلك كلها معرفات للزوم اجتناب الغصب وحرمته ، فليس
وراء الحكم بحرمة التصرف في الغصب حكم نفسي آخر فلا مقتضي لوجوب الخروج نفسياً.
وامّا دعوى وجوبه
الغيري ومن باب مقدميته لترك الحرام فتارة : يبحث عنها صغروياً ، أي في إثبات
مقدمية الخروج لواجب هو ترك الحرام ، وأخرى : يبحث عنها كبروياً وانَّ مثل هذه
المقدمة هل تكون واجبة أم لا؟
امّا البحث
الصغروي فقد ذُكر بيانان لإثبات عدم التوقف والمقدمية.
البيان
الأول ـ ما هو ظاهر تقريرات بحث الأستاذ من انَّ الخروج مقدمة للكون
خارج المكان المغصوب وهذا العنوان ليس واجباً وانما هو ملازم مع الواجب الّذي هو
ترك الحرام ، لأنَّ ترك الحرام أمر عدمي والكون خارج الدار أمر وجودي فيستحيل أَنْ
يكون أحدهما عين الآخر.
وهذا البيان غاية
ما يثبت انَّ الكون خارج الدار المغصوبة الّذي هو أمر وجودي