وقد ناقش في ذلك
صاحب الجواهر ( قده ) : بأنَّ الغصب امّا يكون بإشغال الحيز من المكان المغصوب أو
بإلقاء الثقل على الأرض المغصوبة وشيء منهما لا يزداد بصلاة المكلف ، فانَّ ما
يشغله من الحيز في الفضاء محفوظ على كل حال مهما اتخذ من الإشكال الهندسية ، كما
انَّ الثقل أيضاً لا يختلف بالقيام أو القعود أو السجود.
والحق مع صاحب
الجواهر ، فانْ تخيل انَّ البقاء ساكنا أقل تصرفا في الغصب مبنيٌ على أحد تصورين
كلاهما باطل.
الأول
ـ انَّ الساكن يرتكب حراماً واحداً هو الجلوس مثلاً في المكان
المغصوب وامّا إذا جلس مرة وركع أخرى وقام ثالثة ارتكب محرمات عديدة.
والجواب
ـ انَّ الجلوس المستمر أيضا انشغالات عديدة في المكان المغصوب
فليس حراماً واحداً بل محرمات عديدة بعدد آنات الانشغال بالجلوس ، وإلاّ لما اختلف
حال الجلوس لحظة والجلوس سنة في المكان المغصوب في مقدار الحرام ، وليس ذلك إلاّ
من أجل انَّ الانشغال في كل آن حرام مستقل ، وفي المقام اما أَنْ يأتي المكلف
بفردين مماثلين من الانشغال في المكان المغصوب فيجلس ويجلس أو بفردين متغايرين
فيقوم ويجلس فلا فرق بينهما في مقدار الحرام.
الثاني
ـ انَّ الاشتغال بالصلاة يشتمل على الحركة من السكون إلى
السكون وكلاهما حرام بخلاف أَنْ يجلس دائما فالكون ثابت دون حركة زائدة محرمة.
والجواب
: انَّ الكون
المتحرك ليس بأشد أو أكثر تصرفا من الكون الثابت.
واما
الحالة الثانية ـ فبان يفرض ارتفاع
الاضطرار قبل انتهاء الوقت ، وحكم هذه الحالة بناء على ما تقدم في الحالة الأولى
جواز الصلاة في المكان حتى مع علمه بالخروج بعد ساعة ، إذ المفروض عدم لزوم تصرف
زائد بالصلاة الاختيارية.
وامّا
الحالة الثالثة ـ فيجب عليه فيها الخروج
فوراً تخلّصا من الغصب وليس له أَنْ يمارس أي عمل يؤخره عن الخروج ويعطله ، فلو
كان بإمكانه أَنْ يصلي حين الخروج صلاة اختيارية كما إذا كان راكباً في عربة
وبإمكانه أَنْ يصلي صلاة اختيارية حال سيرها ـ جاز له أَنْ يصلي دون فرق بين ضيق
الوقت وسعته ، لأنه على كل حال مضطر إلى هذا المقدار من الغصب ، وامّا إذا كانت
صلاته الاختيارية تعيقه عن الخروج