responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 81

المصلحة مفسدة ومبغوضاً كما لا يخفى.

وثانياً ـ لو سلمنا الحزازة والمفسدة في الخصوصية إلاّ انها إذا كانت مندكة في قبال المصلحة والمحبوبية الغالبة كان النهي إرشادياً لا مولوياً بحسب عالم الخطاب والتكليف ولا محذور فيه.

وهكذا يتضح : انَّ جواب صاحب الكفاية ( قده ) برفع اليد عن ظهور النهي في المولوية وحمله على الإرشاد إلى قلة الثواب والمصلحة أو المحبوبية معقول في نفسه.

كما انه يمكن في مقام حلّ الإشكال أَنْ نأخذ بظهور خطاب النهي في المولوية ولكن نؤوِّله بجعله نهياً عن الخصوصية لا المتخصص أي نهياً عن تقيد الصلاة بالحمام لا عن المقيد ، فلا يجتمع الأمر والنهي على مركز واحد.

بل يمكن الحفاظ على كلا الظهورين السابقين وافتراض انَّ النهي مولوي خطاباً ومتعلق بالصلاة في الحمام لا بالتقيد ولكنَّ ملاكه اقتضائي وشأني لا فعلي ، أي انَّ ملاكه مندك في ملاك الأمر والمصلحة القائمة بالطبيعي بنحو صرف الوجود وانما أثَّرت هذه المفسدة المغلوبة في إنشاء النهي مع عدم وجود مبغوضية بالفعل في الحصة ـ بل هي محبوبة ـ باعتبار انَّ الملاك المندك إذا كان جعل الحكم على طبقه لا يؤدي إلى تضييع الملاك الغالب بل يمكن الجمع بينهما فالمولى سوف يجعل الخطاب على طبقه أيضاً لأنَّ المقتضي موجود ـ وهو أصل الملاك ـ والمانع مفقود وهو عدم تضييع الملاك الغالب ، فلا يلزم إلاّ مخالفة ظهور الخطاب في فعلية مبادئه وانه يوجد بإزائه ملاك ومبغوضية فعلية [١].

وامّا القسم الثاني من العبادات المكروهة أي ما إذا كان الأمر والنهي متعلقين معاً بالفرد كصوم عاشوراء ، فهنا لا يجري شيء من التأويلات السابقة ، لأنه لا يوجد بدل للمأمور به لكي يكون النهي عنه إرشاداً إلى قلة الملاك والثواب في هذا الفرد عن سائر الافراد أو كونه


[١] هذا بحسب روحه دليل جواز الاجتماع بالملاك الأول كما شرحناه ونقلناه عن الأستاذ ( قدس‌سره الشريف ) في أول البحث وليس وجهاً آخراً لحل الإشكال بناء على الامتناع.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست