responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 76

وهكذا يثبت الاجزاء في مورد عدم إحراز الملاك أيضاً.

لا يقال ـ نثبت عدم الملاك في المجمع بإطلاق الأمر بعد سقوطه في مورد الاجتماع خطاباً وتقييده بغير الفرد المحرم ، فانه يقتضي عدم الاجزاء إلاّ بإتيان الجامع ضمن فرد غير محرم وهو يدل على عدم وجود الملاك في مورد الاجتماع.

فانه يقال ـ محذور الامتناع بعد أَنْ كان مختصاً بالخطاب لا الملاك فكما يمكن الجمع بين الخطابين بتقييد المادة في خطاب الأمر ، وهذا يناسب عدم الملاك في المجمع ولزوم الإعادة ، كذلك يمكن الجمع بينهما بتقييد الأمر بالصلاة بمن لم يصلِّ في الغصب بنحو قيد الوجوب ، وهذا يناسب مع فرضية وجود ملاك الأمر في المجمع ، وحيث يحتمل فعلية الملاك فيه فلا معين لتقييد المادة دون الهيئة بل المقام من دوران أمر المقيد العقلي وهو الامتناع بين أَنْ يرجع إلى مدلول الهيئة أو مدلول المادة والّذي ذهب جملة من المحققين فيه إلى اختيار الإجمال وعدم تعين أحدهما في قبال الاخر ، ومعه لا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم الاجزاء بل تجري البراءة عن كونه مكلفا بالصلاة مرة أُخرى خارج الغصب.

نعم بناء على ما تقدم من انَّ الصحيح في أمثال المقام التمسك بإطلاق الهيئة وعدم معارضته بإطلاق المادة لا يتم هذا التخريج.

التنبيه السابع ـ في تقديم دليل النهي على دليل الأمر بالنسبة إلى المجمع بناء على الامتناع بعد أَنْ كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه ، وقد ذكر في وجه ذلك أحد تقريبين.

التقريب الأول ـ تطبيق كبرى انه كلما تعارض إطلاقان بنحو العموم من وجه قدم في مورد الاجتماع الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي لو كان أحدهما شمولياً والاخر بدلياً ، وفي المقام الأمر بالصلاة مثلا يكون إطلاقه بدلياً إذ الواجب فرد منها لا جميع افرادها بينما إطلاق النهي عن الغصب شمولي يثبت حرمة كل غصب ، وبعبارة أخرى : إطلاق المادة في متعلق الأمر بدلي بينما إطلاقها في متعلق النهي شمولي دائماً ، على ما تقدم في بحث الأوامر فإذا وقع تعارض بينهما بنحو العموم من وجه قدم إطلاق النهي على إطلاق الأمر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست