responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 57

الجواز والامتناع باعتبار انَّ نكتته عبارة عن كفاية تعدد العنوان لدفع التضاد أو عدم كفايتها في ذلك سواءً كان الأمر متعلقاً بالطبيعة أو الفرد ، فلو قيل بأنَّ تعدد العنوان يكفي في دفع التضاد جاز الاجتماع حتى إذا كان الأمر يتعلق بالافراد لوجود عنوانين فرديين ، وإِنْ كان تعدد العنوان لا يكفي لم يمكن الاجتماع ولو كان الأمر متعلقاً بالطبيعة لأنَّ المفروض انَّ الطبيعتين منطبقتان على موجود واحد خارجاً [١].

والمحقق النائيني ( قده ) أفاد : أنَّ النكتة هنا أنَّ تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون خارجاً لكون التركيب بينهما انضمامياً أو لا لأنَّ التركيب اتحاديٌّ؟ فعلى القول بالتعدد جاز الاجتماع ولو كان متعلق الأوامر الافراد لا الطبائع لتعدد الفرد خارجا ، وعلى القول بالاتحاد لم يمكن الاجتماع حتى إذا كان متعلق الأوامر الطبائع لا الافراد [٢].

والتحقيق أَنْ يقال : انَّ للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ملاكات ومسالك ثلاثة تقدمت ، وفي مسألة تعلق الأمر بالطبائع لا الافراد توجد مسالك متعددة لمعنى تعلق الأمر بالافراد تقدمت في محلها أيضاً ، وبعض تلك المسالك يكون له تأثير على بعض المسالك للجواز في مسألتنا ، وبعضها حيادية لا تؤثر شيئاً في المقام ، ولتوضيح ذلك نستعرض أهم المسالك في مسألة تعلق الأوامر بالطبيعة أو الافراد مع ملاحظة مدى تأثير كل منها على مسالك القول بالجواز فنقول :

المسلك الأول ـ أَنْ يكون مراد القائل بتعلق الأوامر بالطبيعة تعلقها بالجامع بنحو صرف الوجود وبنحو التخيير العقلي بين افرادها بينما القائل بتعلقهما بالافراد يرى تعلقها بكل فرد من افراد الطبيعة بدلاً على سبيل التخيير الشرعي.

وهذا المسلك يؤثر في المقام على الملاك الأول للجواز كما ذكرنا في دفعه دون الملاك الثاني فضلا عن الثالث كما هو ظاهر.

المسلك الثاني ـ أَنْ يراد بتعلق الأمر بالطبيعة بقاؤه على الطبيعة في قبال سريانه إلى


[١] كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١

[٢] فوائد الأصول ، ج ١ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٧

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست