responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 444

الخراسانيّ ( قده ) إحدى الأوليين ، والصحيح ما عليه المحقق النائيني ( قده ) وتفصيل ذلك وتحقيق الحال في نكاته وخصوصياته موكول إلى بحوث التعارض غير المستقر.

المجمل والمبين

ليس مهم الأصولي هو البحث عن انَّ اللفظ الفلاني مجمل أو مبين ، فانَّ هذا وظيفة اللغوي لا الأصولي ، وانما المهم هو البحث عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل المبين ، ومقصودنا من المجمل ما ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به وهو على قسمين ، لأنه تارة : يكون مجملاً بالذات أي ليس له معنى ظاهر في نفسه بالنسبة إلينا من قبيل إجمال كلمة ( الرطل ) وتردده بين العراقي والمكي والمدني ، وأخرى :

يكون مجملاً بالعرض وهو ما كان له معنى ظاهر في نفسه لغة وعرفاً ولكنه ثبت عدم إرادته فتعذر العمل بظاهره فأصبح المراد منه مجملاً. وفيما يلي نبحث عن كل من القسمين.

١ ـ المجمل بالذات

وهو على نوعين أيضاً ، لأنَّ المجمل امّا أن يكون في قباله دليل مبين بالذات ويراد رفع إجمال المجمل به كما إذا ورد ( الكر ستمائة رطل ) وهو مردد مجمل بين العراقي والمكي الّذي هو ضعفه ، وورد ( الكر الف ومائتا رطل بالعراقي ) فيبحث عن إمكان رفع إجمال الدليل الأول بالثاني ، وأخرى يفرض انَّ كلا الدليلين مجمل كما إذا ورد في الدليل الثاني انَّ الكر الف ومائتا رطل من دون تعيينه في العراقي ، فيقع الكلام في إمكان رفع إجمال كل منهما بالاخر.

اما النوع الأول ـ فتحته صورتان :

١ ـ أَن يفرض انَّ إجمال المجمل بمعنى انَّ مفاده الجامع بين امرين من دون تعيين للخصوصية والدليل المبين يتعرض للخصوصية ، كما إذا فرض دلالة على انَّ صلاة الليل مطلوبة ودل دليل آخر على كونها مستحباً أو ليست واجبة وفي هذا الفرض لا إشكال في ارتفاع إجمال المجمل بالمبين لأنه بحسب الحقيقة لا إجمال في ما هو مدلول

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست