responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 416

قد يقال : انه بناءً على كون الوضع الثاني منصباً على اسم الجنس مع خصوصية التجرد عن ذكر القيد سوف يكون اسم الجنس مشتركاً لفظياً عند استعماله مجرداً عن القيد وحينئذٍ ما المعيّن للوضع الثاني في مقابل الوضع الأول حتى نستفيد الإطلاق بالوضع الثاني.

وقد يجاب على هذا : بأنَّ الأصل في المشترك اللفظي أَنْ يكون مستعملاً في جميع معانيه وانما نرفع اليد عن ذلك لاستلزامه تعدد اللحاظ وهو هنا لا يستلزم ذلك لأنَّ الموضوع له بالوضع الأول هي الطبيعة المهملة والموضوع له بالوضع الثاني هي الطبيعة المطلقة والطبيعة المهملة موجودة ضمن الطبيعة المطلقة إذاً فبإمكان المتكلم أَنْ يلحظ الطبيعة المهملة ضمن الحصة المطلقة منها وبذلك يكون قد لاحظ كلا المعنيين بلحاظ واحد فيستعمل اللفظ فيهما وطالما لا توجد غائلة تعدد اللحاظ في المقام فالمتعين حمل اللفظ على كلا المعنيين ـ بالنحو الّذي ذكرنا ـ والنتيجة هي الإطلاق لأنّه قد قصد الطبيعة المهملة ضمن الحصة المطلقة.

هذا ما قد يجاب به على الاعتراض المذكور فانْ تم فهو وإِلاَّ فالمتعين في هذا التقريب هو القول بأنَّ اسم الجنس في حدِّ ذاته موضوع بوضع واحد فقط وهو للطبيعة المهملة لكن خصوصية تجرده عن ذكر القيد موضوعة بوضع مستقل لخصوصية الإطلاق.

هذا هو التقريب الأول لاستفادة الإطلاق من عدم ذكر القيد بلا حاجة إلى التمسك بالظهور الحالي المذكور في المسلك الأول.

ويرد على هذا التقريب ـ بعد الاعتراف بمعقوليته ثبوتاً ـ انه خلاف الاستظهار العرفي ، فانَّ الملحوظ خارجاً ـ في موارد عدم تمامية ذاك الظهور الحالي السياقي المذكور في المسلك الأول ـ اننا لا نستفيد الإطلاق بمجرد عدم ذكر القيد. وهذا منبه وجداني لعدم إمكان الاستغناء عن ذاك الظهور الحالي وعدم كفاية تجرد الكلام عن القيد للدلالة على الإطلاق.

التقريب الثاني ـ أَنْ يقال بأنَّ العقلاء تعهدوا وتبانوا على انه متى ما لم يذكروا القيد فهم يريدون الإطلاق وهذا التعهد يوجب انصراف الذهن إلى ذلك بالرغم من انَ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست