responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 390

وهكذا اتضح عدم صحة ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من انه في موارد مفهوم الموافقة لا بدَّ من ملاحظة النسبة بين المنطوق والعام ولا أثر للمفهوم ، فانَّ هذا انما يصح في خصوص ما إذا كان المفهوم لازماً لإطلاق المنطوق في مورد معارضته مع العام لا مطلقاً كما عرفت.

المقام الثاني ـ في تخصيص العام بمفهوم المخالفة ، والبحث عن ذلك تارة : فيما إذا كان العام معارضاً مع إطلاق المفهوم ، وأخرى : فيما إذا كان معارضاً مع أصله.

امّا إذا كان معارضاً مع إطلاق المفهوم ، فتارة : يفرض كون دلالة العام بالإطلاق ومقدمات الحكمة أيضاً ، وأخرى : يفرض كونهما بالوضع والأداة.

ففي الأول لا إشكال في تساقط الإطلاقين ذاتاً كما إذا كانا متصلين ، أو حجية كما إذا كانا منفصلين ما لم تفرض نكتة إضافية تقتضي تقديم أحدهما على الاخر لكونه أظهر أو أقوى مثلاً.

ودعوى : تقديم المنطوق على المفهوم ، كلام ظاهري فانَّ خصوصية المفهومية والمنطوقية ليست ميزاناً في التقديم فانَّ المفهوم أيضاً ناشئ من خصوصية مأخوذة في الكلام ، كما انَّ دعوى : عدم معقولية أظهرية أحد الإطلاقين المتعارضين لكون الإطلاق دلالة سكوتية وليست لفظية لكي يفترض لها مراتب مختلفة في الشدة والضعف ، مدفوعة : بأنَّ الأقوائية تنشأ من ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان مرامه بشخص كلامه وهذا الظهور له درجات لا محالة سواءً في العام أو المطلق.

وفي الثاني لو فرض اتصال العام بالمفهوم فلا إشكال في تقدمه عليه لكون ظهوره تنجيزياً وظهور إطلاق المفهوم تعليقياً أي متوقف على عدم بيان القيد والعام بيان بحسب الفرض فيكون وارداً لا محالة على الإطلاق ورافعاً لموضوعه.

وامّا لو فرض انفصاله فتخريج تقديم عموم العام على إطلاق المفهوم يكون بأحد وجوه ثلاثة :

١ ـ أَنْ يقال بمقالة مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من توقف الإطلاق على عدم بيان القيد ولو منفصلاً والعام بحسب الفرض بيان فيكون وارداً عليه.

إِلاَّ انَّ هذا المسلك مرفوض عندنا على ما سوف يأتي في محله.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست