responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 359

ومنها ـ ما ورد بلسان هلاّ تعلمت وهو ما ورد في الرواية المعروفة من انه يقال يوم القيامة للعبد هل علمت؟ فانْ قال نعم قيل فهلا عملت؟ وإِنْ قال لا قيل فهلا تعلمت حتى تعمل؟

وهذا اللسان أيضاً لا يمكن الاستدلال به في المقام لأنَّ التعلم لا يراد منه أكثر من تحصيل دليل يبين ما هو الحكم الشرعي الواقعي والعام بناء على حجيته يكون كذلك ، نعم في الأصول العملية قبل الفحص يصح مثل هذا الاستدلال لكون هذه الأخبار مسوقة مساق إلغاء معذرية الشك من دون التفحص عن أدلة الأحكام من الكتاب والسّنة.

فقياس المقام بباب الأصول العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.

الوجه الثاني ـ التمسك بالعلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات للعمومات ومعه لا يمكن التمسك بشيء منها لوقوع الإجمال والتعارض فيما بينها.

وقد اعترض على هذا الوجه بإيرادين :

الأول ـ انَّ الفحص حينئذٍ لا يكون رافعاً لأثر هذا العلم الإجمالي أعني عدم جواز العمل بالعامّ إذ بعد الفحص والظفر بمقدار من المخصصات لا يحصل أيضاً القطع بعدم وجود مخصص آخر لم يصل إلينا فباقي العمومات لا تسقط عن الطرفية للعلم الإجمالي المذكور ، فهذا الوجه ينتج عدم حجية العمومات رأساً.

وقد أُجيب عنه : بأنَّ العلم الإجمالي بوجود مخصصات لمجموع العمومات منحل بالعلم الإجمالي بوجود مخصصات ضمن ما وصلت إلينا في الكتب الأربعة من الروايات إذ لا موجب لافتراض العلم بوجود مخصصات أكثر مما يعلم إجمالاً بوجوده ضمن ما في الكتب الأربعة فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير من أول الأمر لتساوي المعلومين بالإجمال فيهما فيكون مرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب الأربعة والشك البدوي بوجود مخصص آخر وراءها فإذا لم نجد في حق عموم مخصصاً في الكتب الأربعة خرج بذلك عن الطرفية للعلم الإجمالي.

الثاني ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من انَّ هذا الوجه غاية ما يقتضيه وجوب الفحص عن المخصصات حتى يظفر بها بمقدار المعلوم بالإجمال ، وامّا بعد ذلك فلا يجب

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست