responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 352

شعر خشن لا تجب الصلاة عليه للفرد المشكوك لإثبات انه إذا لم يكن شعره خشناً فلا تجب الصلاة عليه وبما أنه تجب عليه بمقتضى العموم فشعره خشن. ومثل هذا الإطلاق غير جار لأنَّه من موارد الدوران بين التخصيص والتخصص وإثبات عكس النقيض لما هو مفاد الدليل به وهو غير صحيح عند المشهور كما تقدم ، ومعه فلا يمكن بأصالة العموم إثبات حال الفرد المشكوك من حيث كون شعره خشنا أم لا ليرتفع موضوع الاستصحاب الموضوعي فيكون الاستصحاب جاريا لا محالة ومنافيا بحسب اثره العملي مع أصالة العموم فيتعارضان.

ولكن الصحيح ان الجمع بين فرض جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية وفرض التمسّك بالعامّ فيها في نفسه متهافت لأنَّ كلاً منهما مبتنٍ على نقيض ما يبتني عليه الآخر ، لأنَّ العام إِن كان قد تعنون بعنوان غير مدلول اللفظ الوارد في دليل التخصيص فالشبهة مصداقية حينئذٍ بالنسبة للعام لا مفهومية على ما تقدم شرحه مفصلاً في أبحاث العام والخاصّ ، ولا يجوز حينئذٍ التمسك بالعامّ بل يجري الاستصحاب الموضوعي فقط. وإِنْ كان التعنون بواقع المدلول الخاصّ وقلنا ان هذا التعنون في موارد الإجمال المفهومي يثبت بمقدار عدم القدر المتيقن من الخاصّ فأصالة العموم جارية ولا أثر للاستصحاب الموضوعي لأنه لو أريد استصحاب عدم مدلول اللفظ بما هو مدلول اللفظ فليس هو موضوع الأثر الشرعي وإِنْ أريد استصحاب عدم واقع المدلول فلا شك فيما هو الواقع كما هو واضح.

فصل : ( في جواز التمسك بالعامّ لإثبات التخصص )

بعد الفراغ عن حجية العام في نفسه وجواز التمسك بأصالة العموم لإثبات حكمه في ما يحرز دخوله تحته موضوعاً ، يقع البحث فيما إذا علم عدم ثبوت حكمه في مورد ولكن شك في كونه خارجاً عنه موضوعاً فلا يكون تخصيص في البين أولا فيكون تخصيصاً ، فهل يصحّ التمسك بالعامّ لنفي التخصيص وإثبات التخصص ـ الخروج الموضوعي ـ أم لا؟

وهذا البحث لا يختص بباب العمومات بل يجري في المطلقات أيضا في

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست