responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 341

ولكن الصحيح تماميته حتى إذا كان المخصص متصلاً إذ مفاد المخصص واضح لا إجمال فيه ولا تردد وهو خروج مورد التخصيص من دون أَنْ يكون فيه نظر إلى نوعية العدم المأخوذ في موضوع العام لبّا وانما يستكشف ثبوتاً من خروج مورد الخاصّ انَّ الجعل المدلول عليه بالعامّ لا بدَّ وأَنْ يكون مقيداً لبّا ، ومن الواضح أَنَّ تقيد حكم العام بعدم العنوان الخاصّ معلوم على كل حال وانما الشك في تقيد موضوعه الّذي هو معنى العدم النعتيّ فيكون منفياً بأصالة العموم.

وقد يقال : بعدم إمكان التمسك بالعامّ لنفي العدم النعتيّ حتى إذا كان المخصص منفصلاً وذلك باعتبار التلازم بينهما صدقاً في الخارج فلا يلزم من كون العدم نعتياً خروج فرد زائد لكي يكون تخصيصاً زائداً.

والجواب : انَّ العدم النعتيّ وإِنْ لم يستلزم التخصيص الزائد وإخراج فرد لم يكن يخرج بالعدم المحمولي ، إِلاَّ انه يستلزم تقييداً زائداً فيكون منفياً بالإطلاق ، وأَثره الشرعي جريان الاستصحاب في مورد الشك والحاصل : إِنْ كان الإشكال من ناحية اللغوية وعدم الأثر فيكفي ترتب الأثر في مورد الشك بلحاظ الاستصحاب وإِنْ كان الإشكال من ناحية انه ليس تخصيصاً زائداً فالجواب انه تقييد زائد فيكون منفياً بالإطلاق ومقدمات الحكمة [١].

الوجه الثاني ـ انَّ المخصص سواءً كان متصلاً أو منفصلاً لا إجمال فيه لكونه ظاهراً عرفاً في العدم المحمولي إذا لم يكن بنفسه دالاً على أخذ العدم النعتيّ في موضوع العام كما هو المفروض ، فإنَّ قوله ( أكرم كل فقير إِلاَّ الفساق ) أو ( لا تكرم الفاسق منهم )


[١] قد يقال : انَّ الإطلاق انما يكون بملاك نقض الغرض حيث ان المولى لو كان مراده المقيد ولم يذكر القيد كان نقضاً لغرضه وهذا غير لازم في المقام بلحاظ حكم العام وامَّا الأثر التنجيزي والتعذيري بلحاظ الاستصحاب فهو لا يكون مصححاً لنقض الغرض في حكم العام أو المطلق وإنْ شئت قلت : انَّ الإطلاق انَّما يكون لبيان حدود الحكم الواقعي المجعول في الخطاب المطلق فلو لم يكن فرق بلحاظه فلا تجري أصالة الإطلاق.

والجواب : ليس الإطلاق بملاك نقض الغرض بهذا المعنى بل بملاك نقض الغرض العرفي.

وان شئت قلت : ان السكوت عن بيان قيد ثابت جداً ولباً بنفسه نقض للغرض العرفي في مقام التخاطب والمحاورة وان فرض تساوي المطلق مع المقيد خارجاً ، نظير ما يقال من ظهور الخطاب في موضوعية العنوان المأخوذ فيه لا طريقيته ومشيريته لعنوان آخر وان فرض تساويهما مصداقاً.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست