responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 303

كما في مثال الزيدين وذلك بتقريب انه إِنْ أُريد التمسك بالعامّ في عنوان غير الخارج بالتخصيص بما انه فرد ثالث للعام فهو واضح البطلان إذ ليس هناك إلا فردان هما زيد الأول وزيد الثاني وبالتالي لا يكون للعام إلا ظهوران تعينيان في كل واحد من الزيدين.

وإنْ أُريد جعل هذا العنوان مشيراً إلى ما هو مصب الظهور الّذي واقعه أحد الظهورين التعينيين فالمفروض وقوع التعارض بين هذين الظهورين نتيجة العلم الإجمالي بخروج أحدهما الموجب لوقوع التعارض بينهما بالعرض [١].

والجواب على هذه الشبهة صناعياً نفس ما تقدم في الجواب عليها في الفرع الثاني علاوة على جريان الوجه الثالث من وجوه التصرف هنا بخلافه هناك كما نبهنا عليه.

وقبل أَنْ نختم البحث في هذا المقام لا بأس بالتنبيه على أمور :

التنبيه الأول ـ انه قد اتضح في ضوء ما تقدم وجود فارق نظري وعملي في موارد إجمال المخصص المردد بين الأقل والأكثر بين ما إذا كان متصلاً أو منفصلاً وهو إجمال العام على التقدير الأول دون الثاني.

وعلى هذا الأساس لو فرض الشك في كون المخصص المحرز أصل مخصصيته صدر متصلاً بالعامّ أو منفصلاً عنه أصبح المقام صغرى من صغريات احتمال وجود القرينة المتصلة ، فإذا قيل هناك بمقالة المشهور من التفصيل بين احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية الموجود ، أمكن التمسك بحجية العام في مورد الإجمال ، وذلك لإمكان إحراز عمومه بأصالة عدم وجود المخصص المتصل ، فانَّ أصل المخصص وإِنْ كان محرزاً إلاّ انَّ اتصاله به غير محرز فالشك في أصل وجود القرينة المتصلة لا محالة فتجري أصالة عدم القرينة ولا تعارض بأصالة عدم القرينة المنفصلة لأنها لا أثر لها بعد فرض إحراز أصل المخصص.


[١] لا يقال ـ بأنَّ التمسك بالعامّ في غير ما خرج بالتخصيص إذا كان متعيِّناً واقعاً لا معارض له لأنه بهذا العنوان الإجمالي لا يكون له معارض وانما المعارضة بلحاظ العنوانين التفصيليين حيث بلحاظهما يوجد علم إجمالي بكذب أحدهما ، وهذا نظير ما يقال في موارد تعارض الأصلين العمليين من إمكان التمسك بدليل الأصل في غير المعلوم بالإجمال من دون معارض. فانه يقال : انَّ موضوع الأصل هو الشك وباختلاف العنوان من التفصيل إلى الإجمال يتولد شك ثالث يكون موضوعاً ثالثاً لدليل الأصل غير العنوانين التفصيليين وهذا بخلاف المقام حيث انَّ ما هو موضوع العام انما هو واقع الفردين والمفروض انَّ الظهور في كل منهما معارض والعنوان الإجمالي المشير لا يشير إلى فرد ثالث كما هو واضح.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست