الفرع
الأول ـ ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا
بالعامّ ومرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا ورد ( أكرم كلَّ فقير ولا يجب إكرام الفاسق من الفقراء ) وافترضنا
تردد مفهوم الفاسق بين فاعل الذنب الكبيرة بالخصوص ـ الأقل ـ أو مرتكب مطلق الذنب
ـ الأكثر ـ.
وفي هذا الفرع لا
إشكال ولا ريب في سريان الإجمال من المخصص إلى العام بحيث لا يمكن التمسك به في
إثبات حكمه لمورد الإجمال.
والصياغة المعروفة
لهذه الدعوى : انَّ الحجية موضوعها الظهور وفي المقام يكون أصل ظهور العام بلحاظ
مورد الإجمال من المخصص مجملا باعتباره متصلا وقد تقدم انَّ المخصص المتصل يهدم
أصل الظهور ، فلو كان مدلول المخصص هو الأكثر كان معناه عدم انعقاد ظهور العام
بلحاظ فاعل الصغيرة لكي يمكن التمسك به ، وبكلمة موجزة : يكون المقام من الشبهة
المصداقية لدليل حجية الظهور والعموم فكيف يمكن التمسك به؟ وهذه الصياغة في
التخصيص بالمتصل الثابت في مرحلة المدلول التصوري للعام ـ كالتخصيص بنحو تقييد
مدخول أداة العموم أو بالاستثناء ـ واضح لا غبار عليه ، إذ لا يمكن أَنْ يحرز فيه
المدلول التصوري الوضعي للعام بلحاظ مورد إجمال المخصص لكي