responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 287

يستحيل منه عدم المطابقة الاختياري فلا محالة كان المخصص منافيا مع ظهور العام الخبري في الجدية ، فانَّ مقتضى ظهوره الحالي في كون حكايته اختيارية وصادرة عنه بحرية صدور الكذب من المعصوم وهو مستحيل فلا محالة يقع التنافي بين المخصص والعام الخبري ولو بلحاظ ظهوره الثالث.

« حجية العام مع المخصّص المجمل »

الجهة الثانية ـ في انه إذا فرض إجمال المخصص فهل يكون العام حجة في عام يعلم شموله للمخصص أم لا؟

وهذه المسألة بحسب الواقع امتداد للمسألة السابقة حيث انه بعد أَنْ ثبت هناك حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي يبحث عن حدود ما يكون العام حجة فيه :

فهل هو ما لم يعلم دخوله في المخصص أم خصوص ما علم عدم دخوله فيه؟

والبحث عن هذه الجهة يقع في مقامين ، لأنَّ ، إجمال المخصص امّا مفهومي أو مصداقي وفي كل من المقامين توجد فروع أربعة ، إذ المخصص المجمل امّا متصل بالعامّ أو منفصل عنه ، وعلى كل من التقديرين امّا أَنْ يكون الدوران بين الأقل والأكثر أو بين متباينين.

وقبل الشروع في الحديث عن هذه المسائل لا بدَّ من التعرض إلى نكتة مرتبطة ببحوث تعارض الأدلة ولها دخل كبير في المقام ، وهي الكلمة المشهورة القائلة بأنَّ المخصص المنفصل يرفع حجية العام والمخصص المتصل يهدم ظهور العام فنقول :

امّا دعوى كون المخصص المنفصل رافعا لحجية العام دون ظهوره فلأنَّ العام بعد أَنْ انعقدت دلالته على العموم وتمت فيستحيل أَنْ ينقلب عما وقعت عليه ، لأنها كانت دلالة تنجيزية غير معلقة على عدم التخصيص المنفصل ببرهان نفي احتمال التخصيص بنفس هذا الظهور وإلاّ لابتلى الظهور بالإجمال كلّما احتملنا وجود مخصص منفصل واقعا ، فلا محالة عند ثبوت المخصص أيضا تكون أصل الدلالة والظهور باقيا في العام على حاله وانما ترتفع حجيته امّا بملاك الأظهرية والأقوائية كما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) أو بملاك القرينية كما أفاده المحقق النائيني ( قده ) وقد حققنا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست