responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 257

٣ ـ أَنْ يكون المدخول هو العلماء بشرط أَنْ لا يأتي بعد ذلك بما يقيده ويضيق منه ، وهذا أيضا خلاف الوجدان القاضي بأنَّ الإتيان بالقيد تقييد لسعة المقيد كما في المفرد لا انه تقيد بحيث وجد مقيداً كما هو مقتضى هذا [١].

نعم هذا المبعد لا يمكن جعله إبطالاً للقائلين بالعموم من جهة دلالة اللام على التعيين ، لوضوح انَّ التقييد بالعدول أو بغير ذلك لا ينافي مع التعين الصدقي الّذي لا بدَّ منه لإشباع حاجة اللام الوضعيّة ، ولذلك جعلنا هذا المنبه إبطالا للمسلك الآخر.

هذا تمام الكلام في المقام الثاني الّذي عقدناه للبحث عن دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم وضعا.

وامّا المقام الثالث : وهو تحقيق كون العموم على تقدير استفادته منه استغراقياً أو مجموعياً فقد اتضح الحال فيه مما تقدم حيث تقدم انَّ مقتضى الطبع الأولي وإِنْ كان دلالة الجمع على امر موحد ثابت في مرتبة سابقة على دخول اللام إلاّ انه مع ذلك لنكتة زائدة تلغى هذه الوحدة ويكون المستفاد هو العموم الاستغراقي على القول باستفادة أصل العموم منه.

« النكرة في سياق النفي أو النهي »

ومما قد يدّعى افادته للعموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ، بدعوى : انَّ انتفاء الطبيعة لا يكون إلاّ بانتفاء جميع افرادها بخلاف إيجادها في موارد وقوعها في سياق الإثبات ، فبهذه القرينة العقلية يستفاد العموم من وقوع النكرة في هذا السياق.

وفيما يلي تعلق على هذه الدعوى في نقاط :

النقطة الأولى : انّ هذه الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي ليست مرتبطة بالنكرة وانما ترتبط بسياق النهي والنفي ، فحتى لو كان الواقع فيه معرفة استفيد ذلك كما إذا قال لا تكرم النحوي فانه كقولنا لا تكرم نحويا. وقد تقدم


[١] بل هذا لازمه بقاء المدلول التصوري للجمع المحلّى الّذي هو المدلول الوضعي ـ بناءً على التحقيق ـ مراعى حتّى ينتهي المتكلم من كلامه ولا يأتي بالقيد وهذا واضح البطلان.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست