responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 247

ثم انه يمكن أَنْ يستدل على دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم بوجوه أخرى.

منها ـ صحة الاستثناء عنه كما في قولك أكرم العلماء إلاّ زيداً ، والاستثناء كما قالوا إخراج ما كان داخلا وهو يعني دخول زيد في مدلول العلماء وهكذا أي فرد آخر منهم ، ولا يحتمل أَنْ يكون دخوله بلحاظ المدلول الإطلاقي الحكمي للجمع بل بلحاظ المدلول الوضعي لما تقدم بيانه من انَّ المدلول الحكمي مدلول تصديقي جدّي لا يكون إلاّ في موارد وجود الإرادة التصديقية وصحة الاستثناء المذكور غير موقوف على ذلك كما هو واضح.

وهذا الوجه يمكن الجواب عليه والمناقشة فيه نقضاً وحلاًّ.

امّا نقضاً ، فبما ورد من الاستثناء عن المفرد كما في قوله تعالى ( انَّ الإنسان لفي خسر إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ، مع انَّ المفروض عند المشهور عدم دلالة المفرد المعرف باللام على العموم.

اللهم الا أَنْ يدّعى وجدانا الفرق وانَّ الاستثناء من المفرد لا يخلو من عناية مفقودة في الجمع ، وحينئذ يمكن النقض بالجمع المضاف كما في مثل أكرم علماء البلد ، فانه لا إشكال في صحة الاستثناء منه بلا عناية مع انَّ المشهور عدم دلالتها على العموم.

وامّا حلاًّ ، [١] فبأنَّ الاستثناء وإِنْ كان إخراجا لما كان داخلا إلاّ انّ الأمر لا يدور في الدخول بين الدخول تحت المدلول التصوري الوضعي للمستثنى منه أو المدلول الجدي ، بل هناك شق ثالث وهو الدخول تحت المدلول الاستعمالي للجمع حيث انه لا إشكال في انَّ الجمع يصح استعماله في كل مرتبة من مراتب الجمع بتمامه فكما يكون الثلاثة مصداقاً له بتمامه كذلك الأربعة مصداق له والخمسة مصداق له وهكذا فيكون صدقه عليها على حد واحد لا باعتبار وجود الثلاثة فيها ، وعليه فغاية ما يلزم من صحة الاستثناء هو دخول المستثنى في المراد الاستعمالي من المستثنى منه وهو الجمع المحلّى فيكشف عن انه قد استعمله في العشرة المشتملة على المستثنى


[١] يمكن تقرير الجواب الحلي بنحو آخر حاصله : ان الاستثناء يدل على دلالة الجمع على التكثر الأفرادي وليست هذه الخصوصية حقيقة العموم بل هي مستفادة من الجمع.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست