responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 242

التعيين الملازم للعموم أي دلت على انَّ المراد من الجمع المرتبة المتعينة المتمثلة في الجميع وامّا سائر الجهات والتي منها الاستغراقية أو المجموعية فتبقى على ما كان يقتضيه طبيعة الجمع وهي تقتضي المجموعية على ضوء الضابط المتقدم في المقام الأول لأنَّ الجمع كالعدد يدل على معنى اسمي موحد في نفسه غاية الأمر انه في الجمع مأخوذ لا بشرط من حيث الزيادة على الثلاثة ، وهذا المعنى الوحدانيّ سواءً قيل بكونه امراً حقيقيا مقوليا كما يقوله الفلاسفة حيث يجعلون العدد من مقولة الكم المنفصل ، أو امراً اعتباريا لا إشكال في كون وحدانيته الاعتبارية امراً مطابقا مع المرتكزات العرفية ، بمعنى انَّ هذا الأمر الاعتباري يعتبر في مرتكز العقلاء والعرف شيئا ثابتا في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية ويقع موضوعا للأحكام والآثار كما تقع تلك موضوعا لها ، فانَّ أرسطو ان فرض خطأه في تحليل الأمور الواقعية وحقائق الخالق والمخلوق فلا أقل من انه أصاب في تحليل المفاهيم العرفية والإلهامات الفطرية للإنسان ، فمقولة الجمع والعدد التي عبر عنها بالكمّ المنفصل يعد امراً وحدانيا ثابتا في صقع الخارج ويقع موضوعا للأحكام وليس من الاعتبارات الذهنية التي تكون من شئون الاستعمال والإفهام فقط كما قلناه في وحدة معنى العام الاستغراقي ، ويشهد على هذا المعنى فهم الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة وحدة الحكم المجعول على العدد ، من قبيل ما ورد في أدلة استحباب الأذكار أو الأدعية أو التسبيحات كذا مرّة أو الصلاة الف ركعة فانها جميعا يستفاد منها انَّ هناك حكما واحدا موضوعه مجموع ذلك الكم المعين لا انَّ كل فرد منه له استحباب مستقل ، وعليه فلا يقتضي دخول اللام على المسلك الثاني استغراقية العموم المستفاد من الجمع بل يبقى على مجموعيته ، وهذا بخلافه على المسلك الأول إذ قد يقال انَّ اللام الداخلة على الجمع موضوعة ابتداءً لإفادة العموم واستيعاب تمام الافراد بنحو الاستغراق لا المجموعية أو بنحو المزج بين الاستغراقية والمجموعية بناءً على بعض الوجوه المتقدمة في تصوير دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ، بأَنْ تدل مثلا على الاستغراقية بلحاظ كل ثلاثة ثلاثة التي تكون مجموعية في نفسها.

ولكنَّ الصحيح مع ذلك عدم تمامية الفارق المذكور أيضاً لأنَّ المسلك الثاني وإِنْ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست