responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 233

لكن يبقى الكلام عن الدليل الّذي ساق المحقق النائيني ( قده ) إلى القول بهذه الفرضية والّذي لو تم يكون اعتراضا على القول الآخر.

وحاصل ما يمكن جعله دليلاً فنياً على مقالة الميرزا :

انَّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامع بين المطلقة والمقيدة والبشرط لا ـ ويقصد بالأخير الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية التي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية كقولنا الإنسان نوع ـ والطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أَنْ تنطبق على الافراد الخارجية لكونها جامعة بين ما يقبل الانطباق وهي المطلقة وما لا يقبل الانطباق على جميع الافراد وهي المقيدة فضلا عن المجردة والجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق لا يقبل الانطباق ، وأداة العموم لا يمكنها أَن تدل على العموم إلاّ إذا كان مدخولها مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الافراد الخارجية وهذا واضح.

وعلى هذا الأساس فانْ ادّعي دلالة الأداة على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول فهو مستحيل كما قلنا ، وإِنْ ادّعي دلالتها على استيعاب افراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة فانْ أُريد دلالتها على ذلك جمعا فهو واضح البطلان إذ لا يوجد للأداة إلاّ ما يوجد لغيرها من معنى واحد لا معنيين طوليين أحدهما إطلاق المدخول والآخر استيعاب افراده ، وإِنْ أُريد دلالتها فقط على انَّ مدخولها الطبيعة المطلقة فهو خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم منها ، فيتعين أَنْ يكون تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة القابلة للانطباق على جميع الافراد بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

وبهذا التقرير يظهر انَّ ما أفاده السيد الأستاذ في محاولة لإبطال مستند هذه الفرضية من انَّ الأداة هي التي تدل على انَّ مدخولها عبارة عن الطبيعة المطلقة غير تام [١].


[١] مضافا : إلى انها لو جعلت قرينة على ان مدخولها مستعمل في الطبيعة المطلقة لزم المجاز ، ولو جعلت قرينة على أن المدلول التصديقي ذلك معناه عدم وجود مدلول تصوري لها وعدم الفرق في هذه المرحلة بين العمومات والمطلقات وهو واضح الفساد كما تقدم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست