responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 230

أصلا حتى يكون من اجتماع المثلين.

٣ ـ ما ذكره السيد الأستاذ ، من انَّ هذا القول له لازم باطل وهو عدم إمكان التصريح بالعموم أصلا لكونه دائما في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة وهو خلاف الوجدان العرفي [١].

وفيه : انه إِنْ أُريد دعوى عدم إمكان التصريح بالعموم بمجرد أداة العموم من قبيل ( كل عالم ) لكونه موقوفا على مقدمات الحكمة فيكون في قوتها فهذا هو مدّعى أصحاب هذا القول بحسب الفرض ، وإِن أُريد عدم إمكان التصريح بالعموم والاستيعاب أصلا وبأي وجه فمن الواضح انه يمكن ذلك عن طريق النّظر إلى موضوع الحكم لإفادة انه غير مقيد وانه مطلق كما إذا قال موضوع حكمي هو العالم بلا قيد ومطلقا فتكون الدلالة على عدم القيد دلالة لفظية لا سكوتية حكمية.

ومن المحتمل أَنْ يكون مراده مجرد دعوى وضوح صراحة العموم في الاستيعاب بخلاف الإطلاق وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى فيما يأتي ، إلاّ انَّ عبارته لا تساعد على إرادة هذا المعنى.

٤ ـ ما هو الاعتراض الصحيح والمختار على هذه الفرضية وحاصله :

انَّ المقصود من استيعاب المراد من المدخول يمكن أَنْ يكون أحد الاحتمالات التالية :

١ ـ أَنْ يقصد استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول ، وباعتبار انَّ المراد الجدّي يحدد بالإطلاق ومقدمات الحكمة كان العموم في طوله.

وهذا الاحتمال يلزم منه توال فاسدة عديدة.

منها ـ أَنْ لا يكون لأداة العموم مدلول حيث لا يكون مراد جدي للمتكلم كما في موارد الهزل مع انه لا إشكال في انحفاظ المدلول فيه.

ومنها ـ أَنْ لا يكون ارتباط بين معنى مدخول الأداة وبين سائر مفردات الجملة بحسب مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام ، وهذا يعني تفكك الجملة وعدم


[١] هامش أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٤٤١

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست