responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 229

أولاً ، فهذا الجواب مع الجواب الأول بروح واحدة [١].

ورابعا ـ انَّ ( كلّ ) تدل على عرضية الاستيعاب وعدم بدليته وهي تدخل على ما لا يستفاد منه عرضية الاستيعاب لولاه بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما في كلّ رجل بناءً على انَّ تنوينه للتنكير وإِنْ كان قد تدخل على ما يستفاد منه ذلك كما في كل العلماء ، فالحاصل الاستيعاب المفاد بكلّ ليس في طول الاستيعاب الحكمي دائماً لكي يكون لغواً ، ومثله يقال في الأداة الموضوعة للاستيعاب البدلي من أدوات العموم.

٢ ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ، من استلزامه دخول الاستيعاب على المستوعب وهو مستحيل لأنه من قبول المماثل لمماثله وهو غير معقول [١].

وهذا الوجه غير صحيح أيضا إذ يرد عليه :

أولا ـ ما اتضح من خلال مناقشة الوجه السابق من انَّ الشمولية والاستيعاب المستفادة من الإطلاق ومقدمات الحكمة شمولية بلحاظ مرحلة التطبيق والتحليل لا بلحاظ مرحلة التصور ، بل بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الإطلاق إلاّ كون الموضوع ذات الطبيعة بلا قيد ، وهذا بخلاف الاستيعاب الأداتي فليس الاستيعابان من سنخ واحد كي يقال بأنه من قبول المماثل لمماثله.

وثانيا ـ ليكن هذا من قبيل ( كلّ العلماء ) بناءً على إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في نفسه وكذلك ( كلّ الكتاب ) بلحاظ اجزائه ، والحل بأنَّ مركز أحد الاستيعابين غير مركز الاستيعاب الاخر فانَّ الاستيعاب الأول مركزه المدخول والثاني مركزه نفس أداة العموم الاسمي.

وثالثا ـ انَّ الاستيعاب مدلول الدالين ، أحدهما الأداة والثاني الإطلاق ولا مانع منه والطولية وإِنْ كانت إلاّ انها طولية بين الدالين لا المدلولين فلا يلزم تعدد في الاستيعاب


[١] قد يقال : انه لا معنى لإجراء الإطلاق في المدخول بلحاظ العموم لأنه انما يجري بلحاظ الحكم الّذي هو مدلول تصديقي ولا معنى لإجرائه بلحاظ المداليل التصورية الإفرادية.

الجواب : انَّ هذا التفات إلى إبطال أصل هذا القول وعلى كل حال فهذا الجواب مبنيٌّ على التغاضي عن هذاا لإشكال.

[٢] نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٣٣٥

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست