responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 227
« أسماء العموم »

وأول هذه الأدوات وأوضحها ( كلّ ) ولا إشكال في دلالتها على العموم وإِنْ أُثير تشكيك موهوم حول افادتها العموم من قبل بعض قدماء الأصوليين إلاّ انه تشكيك لا ينبغي الالتفات إليه ، وانما الّذي ينبغي البحث عنه تكييف هذه الدلالة وتخريجها لغوياً ، حيث انه وقع الخلاف بين الاعلام في ذلك ، وقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) تكييفين معقولين لإفادة ( كلّ ) لعموم مدخوله.

أحدهما : أَنْ تدل على استيعاب ما يراد من مدخوله.

الثاني : أَنْ تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخوله.

والتكييف الأول يستلزم توقف العموم على تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول مسبقاً لتحديد ما هو المراد منه ثم استيعاب افراده بخلاف التكييف الثاني الّذي يفترض فيه إفادة العموم والاستيعاب لتمام دائرة المدخول بنفس أداة العموم.

وقد اختار جملة من الأصوليين منهم المحقق النائيني ( قده ) [١]. التكييف الأول ولا يبعد أَنْ يكون المشهور هو الثاني ، فوجد قولان.

اما القول الأول : وهو أَنْ يكون العموم في طول الإطلاق وتكون أداته موضوعة لاستيعاب افراد ما يراد من مدخولها ، فما ذكر أو يمكن أَنْ يذكر في سبيل نفيه عدة وجوه :

١ ـ ما ذكره السيد الأستاذ ، من لزوم لغوية الوضع والاستعمال لأنَّ المدخول إِنْ جرى فيه الإطلاق لم تكن بحاجة إلى العموم وإلاّ لم يجد دخول الأداة عليه شيئا ، فلا تبقى فائدة فيها حتى التأكيد فانَّ التأكيد انما يكون في دالين عرضيين لا طوليين بحيث لو ارتفع ملاك الأول يرتفع مقتضي الثاني [٢].

وهذا الوجه غير فني إذ يرد عليه :


[١] أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤١

[٢] هامش المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٤٤١

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست