responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 223

وهذه النظرية مما لا يمكن المساعدة عليها لوضوح ثبوت الفرق بين العموم الاستغراقي في مثل ( كلّ عالم ) والعموم البدلي في مثل ( أي عالم ) بقطع النّظر عن تعلق الحكم بل بلحاظ مرحلة المدلول التصوري والأفرادي للجملة ، واما الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي فسوف يتضح من خلال مناقشة النظرية الثانية التي تشترك مع هذه النظرية في هذا الجزء.

٢ ـ نظرية المحقق العراقي ( قده ) ، وقد حاول أَنْ يفرق فيها بين العموم البدلي والاستغراقي بأنَّ الفارق بينهما ثابت بقطع النّظر عن الحكم وتعلقه ولكنه خارج عن مدلول أداة العموم وراجع إلى كيفية ملاحظة مدخول الأداة ، حيث انه إذا كان المدخول الجنس دلت أداة العموم على الاستغراقية وامّا إذا كان المدخول النكرة فحيث انَّ التنكير ناشئ من أخذ قيد الوحدة فيه فلا محالة يكون العموم بدليا لا شمولياً وإلاّ كان خلف أخذ الوحدة. وهكذا جعل الاستغراقية والبدلية خارجتين عن العموم بما هو عموم وراجعتين إلى شئون مدخول العام. نعم المجموعية من شئون كيفية تعلق الحكم عنده كما ذكره أستاذه الخراسانيّ ( قده ) [١].

إلاّ انَّ هذه النظرية أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليها في كلا جزأيها.

امّا الجزء الأول منها ، فكأنه مبنيٌّ على افتراض انَّ العموم هو استيعاب مفهوم لافراد نفسه ، وامّا إذا كان بمعنى استيعاب مفهوم لافراد مفهوم آخر فلا مانع من افتراض استيعاب مفهوم لتمام افراد مدخوله ولو كان منكراً بنحو الشمولية أو البدلية ، فكون المدخول قد أخذ فيه قيد الوحدة أو لا ، لا ينافي استيعاب الأداة لتمام افراد الآحاد بنحو الشمول أو استيعابها لها على البدل ، كما تقول كلّ واحد من الرّجال أو كل رجل بناءً على انَّ تنوينها للتنكير وكما تقول أيّاً من العلماء رغم انَّ مدخولها ليس منكَّراً.

وامّا الجزء الثاني ، فلأنه لو أُريد من وحدة الحكم وتعدده الموجب لصيرورة العام مجموعياً أو استغراقيا وحدة الحكم بمعنى الجعل فهو واحد فيهما ، وإِنْ أُريد وحدة المجعول فمن


[١] مقالات الأصول ، ج ١ ، ص ١٤٦

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست