responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 191

الأقل ، وفي فرض انتفائهما معاً أيضاً يعلم بعدم الحكم ، واما في غير ذلك فالمرجع إلى الأصول العملية التي تختلف باختلاف الموارد.

والنتيجة نفسها تثبت على مسلكنا في تخريج المفهوم للجملة الشرطية حيث اننا أيضا كنا نستفيده بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدلول الهيئة الشرطية الدالة وضعاً على التوقف ، فانَّ أصل التوقف لا يستلزم المفهوم كما قلنا فيما سبق وانما كنا نحتاج إلى ضم الإطلاق إليه لنثبته ، فيكون معارضاً مع إطلاق منطوق الاخر المثبت


أولاً ـ ان تكون المعارضة بين المفهوم والمنطوق في طول المعارضة بين إطلاق منطوق كل منهما مع إطلاق الجزاء ، في بحث التداخل القادم ، لأن الإطلاق المفهومي لا يعارض ، إطلاق منطوق الآخر الا في طول تمامية الإطلاق في الجزاء ، وهذا الإطلاق معارض على كل حال مع إطلاق المنطوق ولو لم يكن للجملتين مفهوم وهذا خلاف ما سوف يأتي من عرضية المعارضتين.

وثانياً ـ انه خلاف القاعدة ، فان الحكم ومتعلقه في طرف الجزاء يلحظان كمفهوم وماهية فيضاف الدال على الانحصار إليه ، أي يجري الإطلاق بلحاظ تعليق المدلول التصوري للجزاء على الشرط لإثبات ان هذا المعلق وهو ذات الحكم المتعلق بذات الطبيعة ليس لشرطه عدل أو بدل ، وهذا يعني ان ثبوت فرد آخر للجزاء ـ سواء تعلق بنفس المتعلق أم بغيره ـ يكون منفيا بنفس هذا الإطلاق بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق في الرتبة السابقة في طرف الجزاء ، ولهذا لم نشترط في تقريبات الدلالة على المفهوم جريان الإطلاق في الجزاء.

وإذا كان الدال على الانحصار يدل على انحصار المدلول التصوري للجزاء في الشرط ـ كما ذكرنا ـ كانت المعارضة بين إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق ـ أي الإطلاق المقابل لأو والمقابل للواو ـ ولم يكن إطلاق الجزاء طرفاً في هذه المعارضة.

ثم انه لو اختير الأول لزم تقديم إطلاق المنطوق على المفهوم وبالتالي تعدد العلة وتعدد الحكم وذلك لوجهين الأول ـ لما سوف يأتي في البحث القادم من تقدم ظهور المنطوق المثبت لتمامية العلة على إطلاق الجزاء ومعه يرتفع موضوع المعارضة مع إطلاق مفهوم الآخر حيث يتقيد جزاء كل منهما بفرد غير الآخر.

الثاني ـ ان إطلاق الجزاء للفرد الحاصل بالشرط الآخر يعلم بسقوطه على كل حال اما تخصيصاً أو تخصصاً لأنه في طول إطلاق المفهوم المثبت للانحصار فان المعارضة على هذا التقدير ليس بين إطلاق المفهوم والمنطوق ابتداءً بل بعد إجراء الإطلاق في الجزاء وهذا الإطلاق في الجزاء انما تصل النوبة إليه لو أريد نفي الفرد الحاصل من الحكم بالشرط الآخر بعد تمامية الدلالة على الانحصار والا كان هذا الإطلاق لغواً لا أثر له بالنسبة إلى نفي الحكم الحاصل بالشرط الآخر.

وان اختير الثاني أيضاً أمكن إثبات تقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم ، لأن إطلاق المنطوق بعد ان كان مقدماً على إطلاق الجزاء فهو يثبت لا محالة وجود فرد آخر من الحكم بالشرط سواءً في مورد اجتماعه مع الشرط الآخر أو افتراقه عنه وهذا الفرد الآخر من الحكم ينفيه إطلاق مفهوم الآخر والنسبة بينهما نسبة الخاصّ إلى العام وان كان هذا المدلول الخاصّ ثابتاً بالإطلاق ومقدمات الحكمة أيضاً ، لأن المعيار بنتيجة الإطلاق فإذا كانت نتيجة أحد الإطلاقين أخص من الآخر قدم عليه ، ولهذا يقدم دليل الآمر الخاصّ على دليل الترخيص العام حتى على مبنى القائل بان دلالة الأمر على الوجوب يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ولعل الوجدان العرفي يشهد بصحة هذا الفهم خصوصاً فيما إذا اتصلت الشرطيتان في خطاب واحد وهذا ان لم يدل على عدم أصل الدلالة على المفهوم في جمل الشرط فلا أقل من انها تدل على ان نكتة الدلالة على المفهوم أضعف من إطلاق المنطوق في التمامية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست