responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 144

الركن الأول من الالتصاق على أساس المدلول التصوري. نعم قد يمكن إثبات ذلك على أساس المدلول التصديقي ، وذلك كما إذا تمسكنا بقاعدة انَّ الواحد لا يصدر إلاّ من واحد بتقريب : انه لو كان للحكم في الجزاء علّة أخرى غير الشرط لزم صدور الواحد من اثنين وهو مستحيل اذن فالجزاء لا يصدر إلاّ من الشرط وهذا يعني التصاقه به فمع عدم الشرط لا بدَّ وأَنْ يكون الجزاء معدوماً أيضا.

فانْ قيل : بالإمكان أَنْ نفترض انَّ الهيئة أو الأداة موضوعة لخصوص النسبة الإيجادية الانحصارية بنحو يكون الشرط موجداً منحصراً ليس له بدل فيثبت التصاق الحكم في الجزاء بالشرط على أساس المدلول التصوري ومن دون احتياج إلى ضم المدلول التصديقي.

قلنا ـ انَّ هوية النسبة الإيجادية بين الشرط والجزاء وماهيتها لا تختلف ولا تتغير بافتراض وجود موجد اخر للجزاء أو عدم وجوده ، فعلى كل حال النسبة الإيجادية نفس النسبة الإيجادية ولا تتحصص بحصتين حتى يمكن أَنْ يقال انَّ الهيئة أو الأداة موضوعة لخصوص هذه النسبة الإيجادية دون تلك.

نعم يمكن تصنيف النسبة إلى صنفين بالتقييد بمفهوم اسمي فيقال مثلاً النسبة الانحصارية أو النسبة مع الانحصار إلاّ انَّ هذا مفهوم اسمي لا يمكن أخذه في مدلول الهيئة أو الأداة الحرفي.

النقطة الثانية ـ ذكروا أنه لا بدَّ وأَنْ يكون مدلول الجزاء ـ إذا افترض انَّ الجملة شرطية ـ طبيعيّ الحكم وسنخه لا شخصه حتى يمكن أَنْ يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الحكم ، وامّا استكشاف انتفاء شخص الحكم الّذي قد يثبت في كل قضية فليس هو المفهوم لاحتمال وجود شخص اخر من نفس الحكم. ولنا حول هذا الركن تعليقان :

التعليق الأول ـ انه قد يستشكل على هذا الركن بأنَّ كون الجزاء المعلّق على الشرط طبيعي الحكم له أحد معنيين ، فانَّ الطبيعة تارة : تلحظ بنحو مطلق الوجود فتشمل تمام الافراد ، وأخرى : تلحظ بنحو صرف الوجود ، فلو كان المقصود من الركن الثاني انه لا بدَّ أَنْ يكون المعلّق على الشرط تمام افراد الحكم فكأنما قيل تمام افراد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست