responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84

معنى ان لا يقتضي التحريك في عرض اقتضاء الأمر الآخر [١]؟.

وبهذا ينتهي البحث في المقام الأول وهو أخذ قصد القربة بمعنى قصد امتثال شخص الأمر العبادي في متعلقه.

المقام الثاني ـ في أخذ قصد القربة بغير معنى قصد امتثال شخص الأمر في متعلقه وهذا يمكن تصويره بأحد وجوه :

التصوير الأول ـ ان يؤخذ في متعلق الأمر قصد طبيعي الأمر لا شخص الأمر ، وطبيعي الأمر قابل للانطباق على شخص ذلك الأمر أيضا.

وهذا التصوير يندفع به الوجه الثاني من الوجوه الأربعة للاستحالة الا انه لا تندفع به الوجوه الثلاثة الأخرى. اما اندفاع الوجه الثاني فلان المحذور فيه كان ناشئا بلحاظ عالم اللحاظ والتصور حيث كان يقال أن قصد الأمر متقوم تصورا ومفهوما بالأمر فكيف يمكن ان يؤخذ في متعلقه الّذي يتقوم الأمر به؟ وواضح ان مثل هذا المحذور التصوري يرتفع بمجرد ان يؤخذ في متعلق الأمر طبيعي الأمر لا شخصه فانه لا يكون متقوما تصورا بشخص ذلك الأمر وليس الجامع والطبيعي عبارة عن لحاظ الافراد ـ فان الإطلاق كما قيل رفض للقيود لا جمع بينها ـ لكي يلزم تقومه بشخص الأمر من جديد ولا يقدح في ذلك عدم وجود امر آخر غير هذا الأمر في مرحلة الواقع والحمل الشائع لأن المحذور لم يكن بلحاظ هذا العالم ، بل بلحاظ عالم التصور واللحاظ فحسب.

واما جريان الوجوه الثلاثة الأخرى في المقام فباعتبار ان قصد امتثال طبيعي الأمر أيضا متوقف خارجا على وصول الأمر وحيث لا امر غير هذا الأمر فلا بد من تقييده بوصوله ـ وهذا هو محذور الوجه الأول ـ كما ان الأمر بقصد امتثال طبيعي الأمر كالأمر بقصد امتثال شخصه


[١] قد يقال : بأنا إذا تصورنا إمكان تعلق الإرادة بإرادة امتثال الواجب أمكن دفع هذا الإشكال بأن الأوامر الضمنية ليس لها اقتضاءات ومحركيات مستقلة بل هناك محركية واحدة للأمر الاستقلالي نحو مجموع ما تعلق به والطولية في المقام بين نفس المتعلقين حيث ان إرادة شيء متقدمة على ذات المراد. الا ان الصحيح عدم معقولية تعلق الإرادة بإرادة لأن الإرادة لا تتعلق الا بالخارج ولا يمكن ان تتعلق بالإرادة حتى بنحو الطولية فلا يصح ان يقال أراد ان يريد الفعل وقد تقدم في بحث الطلب والإرادة البرهان على ذلك فراجع.

هذا ولكن أصل هذا الوجه أيضا غير تام لأنه متوقف على ما بين في الوجه الثالث من لزوم محركية كل حصة من حصص الأمر الضمني نحو متعلقه وقد عرفت ان هذا مما لا موجب له.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست