responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83

داعوية الشيء نحو داعويته ومحركيته نحو محركية نفسه » [١].

وتوضيحه : ان المحركية كما قلنا عبارة عن قدح الإرادة في نفس المكلف والأمر بالفعل مع قصد الأمر إذا أريد منه ان يكون محركا نحو ما تعلق به فهذا انما يتصور على أحد أنحاء ثلاثة كلها مستحيلة.

الأول ـ ان يفرض ان هذا الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الفعل وقصد الامتثال يحرك العبد نحو هذا المجموع على حد تحريك سائر الأوامر بالمركبات نحو مجموع ما تعلقت بها في عرض واحد وهذا غير معقول لأن إرادة الصلاة التي نشأت من قبل الأمر هي بنفسها قصد الامتثال الّذي هو الجزء الثاني للمأمور به ، فلا يعقل انبساط تلك الإرادة على هذا الجزء لأن هذا معناه انبساط الإرادة على نفسها وتعلقها بنفسها وهو محال.

الثاني ـ ان يكون هذا الأمر محركا نحو إتيان ذات الفعل فقط وهذا معناه ان الأمر لم يحرك نحو الجزء الثاني لمتعلقه وهو يعني عدم تعلق الأمر بهذا الجزء بداعي المحركية نحوه.

الثالث ـ ان تكون محركية هذا الأمر عبارة عن انه يريد إرادة امتثال الأمر بذات الفعل فيريد ذات الفعل فيأتي به ، وهذا يعني ان محركية هذا الأمر تتمثل في محركيتين طوليتين بان يكون أولا محركا نحو إرادة امتثال الأمر بذات الفعل ، وفي طول ذلك تنشأ محركية ثانية نحو ذات الفعل تتمثل في إرادة نفس الفعل والإرادة الثانية هي متعلق الإرادة الأولى ، بحيث يصدق بينهما فاء الترتيب بان نقول أراد ان يقصد الامتثال بالفعل فقصد الامتثال وطبعا لا تعقل إرادة الفعل في عرض إرادة إرادة الفعل إذ في عرض حصول المراد لا معنى لإرادته ، والا لزم طلب الحاصل وانما المراد في طول الإرادة.

وهذا أيضا باطل إذ معنى ذلك ان اقتضاء أحد الأمرين الضمنيين للتحريك في طول اقتضاء الأمر الضمني الآخر للتحريك ، وهو غير معقول لأنهما امر واحد ، وان شئت قلت : انه في مرتبة الأمر الضمني بقصد الامتثال هل يوجد الأمر الضمني بذات الفعل أولا ، فان قيل لا يوجد كان معنى ذلك الطولية بين نفس الأمرين الضمنيين وهو محال ، وان قيل يوجد فما


[١] نهاية الدراية : الجزء الأول ـ ص ١٣٤ ، ج ١.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست