responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 55

الجهة الثالثة ـ في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب

لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة على ذلك ولو حالية أو مقامية ، وانما البحث في كيفية تفسير وتخريج هذه الدلالة أولا. وفي انها تقتضي الوجوب أو جامع الطلب ثانيا. فالبحث عنها يقع في مقامين :

المقام الأول ـ في تفسير دلالتها على الطلب. وهنا مسلكان :

المسلك الأول ـ ما ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية ( قده ) ومن تابعه من ان الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له أي النسبة الصدورية [١] مثلا فقوله « إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة » مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج الا انه يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكات بنحو مانعة الخلو.

الأولى ـ ان تكون الجملة الخبرية اخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقة في الخارج ، لكن لا مطلقا ليكون كذبا بل في حق الإنسان الّذي يكون في مقام


[١] كفاية الأصول ، ج ١ ص ١٠٤.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست