responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 383

« الأمر بعد الأمر »

إذا كرر الأمر بشيء بلا شرط أو مع وحدة الشرط فهل يحمل على التأكيد فلا يثبت إلا وجوب واحد أو على التأسيس فهناك وجوبان؟

ذهب صاحب الكفاية ( قده ) إلى أنه يقع التعارض بين ظهور الصيغة في التأسيسية مع إطلاق المادة المقتضي لكون المتعلق للأمرين واحدا فان الطبيعة لا تتحمل إلا طلبا واحدا.

وقد حكم بالتأكيد نتيجة من جهة إجمال ظهور الهيئة باعتبار اقترانها بالتكرار الصالح للقرينية على التأكيد فتكون مجملة من هذه الناحية فلا يثبت وجود أمر آخر [١].

أقول : التحقيق ان هيئة الأمر لا تدل إلا على الوجوب ، واما التأسيسية أو التأكيدية فليس شيء منهما مدلولا لها إذ لم توضع الهيئة لطلب لم يكشف عنه بكاشف أسبق ولذلك لم يكن استعمالا مجازيا إذا أمر عبده بما كان قد أمره به سابقا لأجل التأكيد.

نعم هنا لك دلالة سياقية حالية قد تقتضي التأسيسية في الكلام لو جاء المتكلم


[١] كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٣١.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست