responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 36

الذاتي الّذي معناه كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حد سواء لا يكفي مرجحا لجانب الوجود ويأتي السؤال عن انه ما هو الفرق بين الإمكان هنا والإمكان في سائر المجالات حيث لم يكف الإمكان في سائر المجالات للوجود وكفى له هنا. هذا مضافا إلى ان ذلك لا يصحح الاختيار إذ هذا معناه الصدفة لا الاختيار والصدفة غير الاختيار.

٣ ـ ان يفترض ان الفعل الخارجي صادر بهجوم النّفس على حد تعبير المحقق النائيني ( قده ) وذاك الهجوم صادر بهجوم آخر وهكذا وهذا أيضا باطل للزوم التسلسل.

فلم يبق الا الفرض الرابع الّذي هو الفرض المعقول في المقام والّذي قصر عنه المنقول من كلمات المحقق النائيني ( قده ) فلعل هذا هو المقصود ولكن قصرت العبارة عن أدائه.

٤ ـ ان نطرح مفهوما ثالثا في مقابل مفهومي الوجوب والإمكان وهو مفهوم السلطنة وهذا الوجه هو الّذي يبطل به البرهان على الجبر كما نوضح ذلك من خلال عدة نقاط :

الأولى ـ ان قاعدة ان الشيء ما لم يجب لم يوجد لو كان قاعدة قام عليها البرهان فلا معنى للالتزام بالتخصيص إذ ما يقوم عليه البرهان العقلي لا يقبل التخصيص والتقييد ولكن الصحيح انها ليست قاعدة مبرهنة بل هي قاعدة وجدانية من المدركات الأولية للعقل وان كان قد يبرهن على ذلك بان الحادثة لو وجدت بلا علة ووجوب لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال لكنك ترى ان استحالة الترجيح أو الترجح بلا مرجح هي عبارة أخرى عن ان المعلول لا يوجد بلا علة اذن فلا بدّ من الرجوع في هذه القاعدة إلى الفطرة السليمة مع التخلص من تشويش الاصطلاحات والألفاظ لنرى ما هو مدى حكم الفطرة والوجدان بهذه القاعدة فننتقل إلى النقطة الثانية.

الثانية ـ ان الفطرة السليمة تحكم بان مجرد الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود وهنا أمران إذا وجد أحدهما رأى العقل انه يكفي لتصحيح الوجود ( أحدهما ) الوجوب بالغير فانه يكفي لخروجه عن تساوي الطرفين ويصحح الوجود ( والثاني ) السلطنة فلو وجدت

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست