responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 25

عقلي خارج عن مدلول اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص والتي تمت بالنسبة لبعضها دون بعض من دون ان يخل ذلك بالسياق وكذلك الحال على مسلك الإطلاق لأن المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال لكنه أريد في بعضها المقيد بدال آخر كما هو محقق في بحوث المطلق والمقيد [١].

ومنها ـ انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة والجنابة وعلم من الخارج بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا الأمر أيضاً لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو غير صحيح عرفاً على كل حال.

واما على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في معنى واحد هو الطلب والوجوب ينشأ منه ومن عدم ورود الترخيص في الترك وهو ثابت في غسل الجنابة فقط دون الآخر وكذلك الحال بناء على الإطلاق فان الأمر ينحل إلى حصتين تقيد إطلاق إحداهما بدليل خاص وهو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية فان التقييد ضرورة والضرورات تقدر بقدرها كما إذا ورد أكرم العالم وعرفنا ان الفقيه لا يكرم الا إذا كان عادلا ولكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك فنبني على الإطلاق.

ومنها ـ انه لو ورد أمر بطبيعي فعل كما إذا ورد أكرم العالم وعلمنا من الخارج بان إكرام غير الفقيه لا يجب فهل يمكن إثبات استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء أم لا؟ فعلى مسلك الوضع لا يمكن ذلك إذ بعد حمله على الوجوب بمقتضى الوضع له لا بد من تخصيص غير الفقيه وإخراجه من الدليل ولا يوجد أمر آخر فيه لكي يحمل على الاستحباب وهذا بخلافه على مسلك حكم العقل بالوجوب لأن الأمر مستعمل في الطلب على كل حال غاية الأمر ثبت ترخيص في حصة ولم يثبت في أخرى فيثبت الاستحباب لا محالة في الأولى والوجوب في الثانية. وكذلك الحال على مسلك الإطلاق


[١] اللهم إلاّ ان يدعي ان وحدة السياق يشكل ظهوراً في وحدة الأوامر الواردة في سياق واحد من حيث الملاك والمدلول الجدي أيضاً فيصلح لأن يكون ذلك قرينة على عدم تمامية الإطلاق في باقي الأوامر أيضا. وهذا جار في الثمرة القادمة أيضاً.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست