ومنها ـ تقسيمه
إلى الواجب النفسيّ والغيري. والبحث عنه يقع في جهات.
الجهة الأولى ـ في تعريف الواجب النفسيّ
والغيري. وقد عرف النفسيّ بأنه ما
وجب لنفسه لا لواجب آخر والغيري ما وجب لأجل واجب آخر. وأورد عليه : بان أكثر
الواجبات انما وجبت لأجل مصالح وملاكات لزومية أخرى تترتب عليها فتكون بمقتضى هذا
التعريف واجبات غيرية.
والجواب : ليست
النفسيّة والغيرية في التعريف بلحاظ عالم الملاك والمبادئ بل بلحاظ عالم الإلزام
وتحميل المسئولية من قبل المولى على العبد. وان شئت قلت : ان الواجب النفسيّ ما
يعاقب على تركه بما هو هو والواجب الغيري ما لا يعاقب على تركه بما هو هو بل بما
هو يؤدي إلى ترك شيء آخر ، وعلى هذا الأساس فإذا جعلت المصلحة بنفسها في عهدة
المكلف ابتداء فاشتغلت الذّمّة بها كانت هي الواجب النفسيّ والفعل المحصل لها
واجبا غيريا ، لأن اشتغال الذّمّة واستحقاق العقوبة يكونان بلحاظها ، اما إذا جعل
نفس العمل كالصلاة والصوم في العهدة واشتغلت الذّمّة به كان الفعل واجبا نفسيا ،
لأن استحقاق العقوبة يكون بلحاظه لا بلحاظ المصالح التي قد تترتب عليه. اما لما ذا
يعدل المولى في تسجيل مطلبه على عهدة المكلف عن إدخال