عدمها وان كان
خارجا عن محل البحث الا ان صورة وجودها لا تعني فعلية الإرادة كما أفيد.
وربما يطور هذا
البيان الوجداني إلى دعوى : ان فرض عدم الإرادة نهائيا خارج عن محل البحث ، فلا بد
من فرض وجود إرادة في الجملة. وحينئذ يقال : هل ان هذه الإرادة في باب الإرادات
المشروطة فعلية قبل تحقق الشرط أم ليست فعلية؟ فان فرض انها فعلية فلا بد من رجوع
القيد فيها إلى المراد لا محالة وهو المطلوب ، وان فرض انها ليست فعلية فهذا خلاف
الوجدان القاضي بوجود فرق قبل تحقق الشرط ـ كالإنسان قبل مرضه ـ بين من يريد شرب
الدواء على تقدير المرض ومن لا يريده ، فهذا يدل على فعلية الإرادة قبل الشرط
أيضا.
والجواب : ان
إشباع هذا الوجدان لا ينحصر وجهه برجوع القيد إلى المراد لا نفس الإرادة على ما
سوف يأتي توضيحه.
ثانيهما ـ الدليل
البرهاني ـ ان نفس تصدي المولى وتحركه نحو طلب الفعل من العبد بنحو الواجب المشروط
قبل تحقق الشرط برهان على فعلية الإرادة في نفس المولى ، لأن تشريع الإيجاب مقدمة
بحسب الحقيقة وتصد من المولى لإيجاد المراد خارجا ، ولا يمكن ان تترشح الإرادة نحو
المقدمات الا بعد فرض فعلية الإرادة.
والجواب : ما
ذكرنا من ان وجه هذا لا ينحصر فيما ذكر من رجوع الشرط إلى المراد بل يمكن تفسيره
على أسس أخرى أيضا ، من قبيل كونه من المقدمات المفوتة.
وهكذا يتضح : ان
هذه النظرية لا تمتلك دليلا يبررها لا وجدانا ولا برهانا ، بل هناك برهان على
خلافها.
وحاصله : ان فعلية
الإرادة نحو المقيد تقتضي فعلية الشوق والإرادة نحو قيده لا محالة ، وما ذكر من ان
القيد مما يحصل من نفسه واتفاقا لا من ناحية إلزام المولى وإرادته انما يصحح عدم
إلزام المولى لعبده لا عدم شوقه وإرادته لذلك القيد ، اللهم الا ان يؤخذ القيد
خصوص ما لا يشتاق إليه المولى بالشوق الغيري التبعي وهذه شرطية مستحيلة في نفسها ،
لأنها تعني التفكيك بين الاشتياق إلى شيء والاشتياق إلى مقدمته.
النظرية الثانية ـ
ما يظهر من كلمات المحقق العراقي ( قده ) من ان الإرادة المشروطة