responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 169

هو فوت الواقع فلا يمكن إحرازه ، وان كان الأعم من فوت الفريضة الواقعية أو الفريضة الظاهرية لزم ان من جرى في حقه الاستصحاب داخل الوقت ولم يعد حتى خرج الوقت يجب عليه القضاء في خارج الوقت كوجوب واقعي أي حتى إذا انكشف بعد الوقت ان صلاته في الوقت كانت صحيحة مطابقة للمأمور به وهذا أيضا لا يظن بفقيه ان يلتزم به.

ويمكن حل الإشكال : بان دليل القضاء حيث انه بمناسبة التدارك لما فات على المكلفين داخل الوقت فلا ينبغي قياسه على الأوامر الابتدائية الصرفة ، بل لا يبعد استظهار كونه تبعا للشيء المتدارك ، كقاعدة الميسور ، فان كان المتدارك واجبا فهذا واجب وان كان ظاهريا فهذا ظاهري أيضا يرتفع بانكشاف صحة الفريضة الواقعية ، وبهذا يتم التفصيل بين من انكشف له الخلاف في داخل الوقت وقصر ولم يعد حتى خرج الوقت فيجب عليه القضاء لما فاته من الفريضة المتنجزة عليه في الوقت طالما لم ينكشف له صحة عمله الواقعي ، وبين من انكشف له الخلاف في خارج الوقت.

الثانية ـ نفس الصورة الأولى ولكن مع فرض الشبهة حكمية لا موضوعية ، كما لو فرض ثبوت وجوب الظهر عليه بدليل اجتهادي ثم عدل عن ذلك ووجد خللا في مدركه فاستصحب بقاء وجوب الجمعة الثابت في عصر الحضور مثلا ، ففي الوقت يجب الإتيان بها وفي خارج الوقت يجب القضاء ـ وقضاء الجمعة بالظهر لا محالة ـ بناء على انه بالأمر الأول أو ان موضوعه عدم الإتيان لا الفوت.

وقد يقال بوجوب القضاء حتى لو قيل بان موضوعه الفوت ، وذلك لأن الموضوع مركب من جزءين فوت شيء وان يكون واجبا ، وفي المقام قد فاتت الجمعة بالوجدان ، وهو واجب بالاستصحاب فيثبت وجوب القضاء خلافا للصورة الأولى.

وفيه : ان استظهار التركيب بين القيود وان كان صحيحا في موضوعات التكاليف الا ان عنوان الفوت ليس منتزعا من مجرد عدم الإتيان بشيء بل منتزع من خصوص عدم إتيان ما فيه مزية ونفع ، فمن ترك في النهار صلاة ثلاث ركعات وهي غير مشروعة لا يقال عنه انه فاتته ، وهذا يعني ان عنوان الفوت منتزع من ترك الواجب بما هو واجب فلا يمكن إثباته باستصحاب وجوب الشيء.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست