وقد أوردت مدرسة
المحقق النائيني ( قده ) على هذا البيان مناقشات عديدة نقضا وحلا نشير فيما يلي
إلى جملة منها.
منها ـ ما اتفق
عليه المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ : من ان حكومة أدلة الأحكام الظاهرية
على الواقع حكومة ظاهرية وليست واقعية لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي
ومتأخر عنه رتبة ، فلا يعقل توسعته للحكم الواقعي الا ظاهرا وفي مقام الوظيفة
العملية والتي ترتفع بانكشاف الخلاف [١].
وهذا النقاش قابل
للدفع : بان أصالة الطهارة في طول النجاسة الواقعية المشكوكة ولكنها ليست في طول
شرطية الطهور في الصلاة ، فلا مانع من ان تكون حكومته على دليل شرطية الطهارة
واقعية.
ومنها ـ ما ذكره
المحقق النائيني والسيد الأستاذ معا : من ان الحكومة في نظر صاحب الكفاية على ما
يذكره في بحوث التعارض منحصرة في التفسير اللفظي بمثل ( أي وأعني ) ولسان دليل
أصالة الطهارة والحل ليس كذلك [٢].
والجواب : من
الجائز ان يكون نظر صاحب الكفاية ( قده ) إلى الورود لا الحكومة والتنزيل ، فكأنه
يريد أن يقول انه يتحقق موضوع جديد للطهارة أو الحل بأصالة الطهارة والحل ، وليكن
تفسيره للحكومة بذلك بنفسه قرينة على ان مراده هنا الورود لا الحكومة نظير ما
يقوله في ورود الأمارات على الأصول.
ومنها ـ ما اتفق
عليه المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ معا : من النقض بسائر أحكام الطهارة
كاشتراط طهارة ماء الوضوء وطهارة الملاقي ونحو ذلك حيث لا يظن بأحد أن يلتزم بصحة
الصلاة أو بطهارة الملاقى بعد انكشاف الخلاف فيهما [٣].
وفيه : انه يمكن
لصاحب الكفاية ان يجيب على هذه النقوض بفرضية أصولية عهدة إثباتها صغرويا أو نفيها
في ذمة الفقه ، وذلك بان يقول : ان أصالة الطهارة انما توسع موضوع حكم أخذ فيه
الطهارة ولا تضيق موضوع حكم أخذ فيه النجاسة ، لأن
[١] أجود التقريرات
، ج ١ ، ص ١٩٩. محاضرات في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٢٥٧.