responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158

وقد أوردت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) على هذا البيان مناقشات عديدة نقضا وحلا نشير فيما يلي إلى جملة منها.

منها ـ ما اتفق عليه المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ : من ان حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على الواقع حكومة ظاهرية وليست واقعية لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة ، فلا يعقل توسعته للحكم الواقعي الا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية والتي ترتفع بانكشاف الخلاف [١].

وهذا النقاش قابل للدفع : بان أصالة الطهارة في طول النجاسة الواقعية المشكوكة ولكنها ليست في طول شرطية الطهور في الصلاة ، فلا مانع من ان تكون حكومته على دليل شرطية الطهارة واقعية.

ومنها ـ ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ معا : من ان الحكومة في نظر صاحب الكفاية على ما يذكره في بحوث التعارض منحصرة في التفسير اللفظي بمثل ( أي وأعني ) ولسان دليل أصالة الطهارة والحل ليس كذلك [٢].

والجواب : من الجائز ان يكون نظر صاحب الكفاية ( قده ) إلى الورود لا الحكومة والتنزيل ، فكأنه يريد أن يقول انه يتحقق موضوع جديد للطهارة أو الحل بأصالة الطهارة والحل ، وليكن تفسيره للحكومة بذلك بنفسه قرينة على ان مراده هنا الورود لا الحكومة نظير ما يقوله في ورود الأمارات على الأصول.

ومنها ـ ما اتفق عليه المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ معا : من النقض بسائر أحكام الطهارة كاشتراط طهارة ماء الوضوء وطهارة الملاقي ونحو ذلك حيث لا يظن بأحد أن يلتزم بصحة الصلاة أو بطهارة الملاقى بعد انكشاف الخلاف فيهما [٣].

وفيه : انه يمكن لصاحب الكفاية ان يجيب على هذه النقوض بفرضية أصولية عهدة إثباتها صغرويا أو نفيها في ذمة الفقه ، وذلك بان يقول : ان أصالة الطهارة انما توسع موضوع حكم أخذ فيه الطهارة ولا تضيق موضوع حكم أخذ فيه النجاسة ، لأن


[١] أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٩٩. محاضرات في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٢٥٧.

[٢] أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٩٨.

[٣] أجود التقريرات ١ ، وهامشه ، ج ١ ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠. محاضرات في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست