كذلك ، فهذا لا
يتم في المقام إذا كان دليل القضاء مثل لسان ( اقض ما فات كما فات ) فان هذا
اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصية ، فانه إذا استمر العذر إلى آخر الوقت
صدق الفوت على الخصوصية فيشملها ( اقض ما فات كما فات ).
واما البحث في
النقطة الثالثة ـ فقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) ان مقتضى الأصل العملي هو البراءة
عن وجوب القضاء ، وأفاد ان جريان البراءة هنا أولى من جريانها في المسألة السابقة
، أي من جريانها بلحاظ الإعادة [١].
والتحقيق : ان
أولوية جريان البراءة عن وجوب القضاء انما يكون بناء على ان يكون القضاء بأمر جديد
، حيث يكون الشك في أصل تكليف جديد ، ولا يتوهم فيه مورد للاحتياط أو الاستصحاب
التعليقي لأن عنوان الفوت لا يمكن إثباته حتى بالاستصحاب التعليقي ـ واما إذا كان
القضاء بالأمر الأول ، بان كان هناك امران.
أحدهما ـ بالجامع
، والآخر ـ بإيجاد الجامع في الوقت. فمع الشك في الأجزاء يكون المقام من الدوران
بين التعيين والتخيير الّذي يرى فيه صاحب الكفاية جريان الاحتياط لا البراءة ،
لأنه سوف يعلم بوجوب الصلاة من جلوس مثلا عليه داخل الوقت على كل حال ـ وهذا هو
الأمر الثاني المختص بالوقت ـ ويعلم بوجود امر آخر عليه مردد بين ان يكون امرا
بالصلاة من قيام على تقدير عدم الاجزاء أو بالجامع بينها والصلاة الجلوسية في
الوقت ـ على تقدير الاجزاء ـ وهذا من الدوران بين التعيين والتخيير.