responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 378

اعتباره المعنى الأعم.

وإمَّا ثانياً : فلأنَّ الأسماء التي ادّعي في التفصيل وضعها للأعم أيضا لا تصدق حقيقة على الذات بعد زوال مباديها بالنحو الملحوظ فيها بشهادة العرف واللغة على عدم صدق « الصائغ » مثلاً على من كانت حرفته الصياغة في الزمن السابق إلا مجازاً على حدّ صدق القائم على من كان متلبساً بمبدإ القيام ممَّا يعني انَّها أيضا موضوعة بإزاء المتلبس بالمبدإ غير انَّه لوحظ نحو توسعه في مفادها لا بدَّ من تخريجه بشكل أو آخر.

والصحيح : انَّ هذه التوسعة ملحوظة في مدلول هيئاتها على النحو المتقدّم في الوجه الثالث من الوجوه الأربعة :

وما قيل في إبطاله : من استلزامه تعدد وضع الهيئات الاشتقاقية وهو بخلاف المقرر في موضعه. يرد عليه :

أولا : انَّ هذا اللازم لا بدَّ من الالتزام به على كلّ حال بعد ثبوت الفرق وجداناً بين هذه الأسماء وغيرها ، غاية الفرق : انَّ المفصل يدعي وضعها للأعم من المتلبس والمنقضي ونحن ندعي وضعها لخصوص المتلبس مع التوسعة في معنى التلبس لعدم إمكان المساعدة على الوضع للأعم.

وثانياً : لا لزوم لتعدد الوضع لإمكان دعوى وضعها جميعاً بإزاء هذا المعنى الموسع من التلبس ، غاية الأمر : لا مصداق له في مثل ضارب وقائم إلا في التلبس الفعلي لعدم صلاحية مباديه لغير هذا النحو من التلبس.

وهكذا يتّضح : انَّ الصحيح وضع المشتق بإزاء المتلبس بالمبدإ خاصة ، وانَّما الفرق في كيفيات التلبس وأنحائها.

ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في معنى المشتق

ثمَّ لو فرض الشك في ما هو المعنى الموضوع له المشتق فما هو مقتضى الأصل العملي؟ والحديث عن الأصل العملي تارة : يقع بلحاظ المسألة الأصولية ، وأخرى : بلحاظ المسألة الفقهية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست