responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 28

وحدها إلا حرمة الضد غيريا وهي ليست نتيجة فقهية لعدم منجزية الحكم الغيري ؛ وإنما النتيجة الفقهية هي فساد الضد إذا كان عبادة ، واقتناصها موقوف على ضم كبرى أصولية هي اقتضاء حرمة العبادة لفسادها.

وأجاب عنه ، بكفاية ترتب النتيجة الفقهية على أحد تقديري البحث الأصولي ، وفي المقام تترتب صحة العبادة على القول بعدم الاقتضاء وهذا كاف في صيرورة مسألة الضد بحثا أصوليا [١].

وهذه المحاولة أيضا مما لا يمكن المساعدة عليها ، لا لما قد يقال : من استلزامها دورية التعريف ، حيث أصبحت المسألة الأصولية تعرف بعدم حاجتها إلى مسألة أصولية أخرى فلا بدّ في المرتبة السابقة من تشخيص المسألة الأصولية ، ليقال : بأن المقصود إن كل مسألة لم يكن يحتاج في مقام استنباط الحكم منها إلى غير صغراها المنقحة لموضوعها فهي مسألة أصولية. بل لأنه يرد عليها :

أولا : انه قد يراد عدم احتياجها إلى كبرى أصولية فوقها بل تكون هي كبرى القياس ، وحينئذ يكون رجوعا إلى المحاولة الأولى التي أفادها المحقق النائيني ( قده ) وقد يراد عدم احتياجها إلى مسألة أصولية أخرى ولو لم تكن كبرى في قياس الاستنباط ، وحينئذ إن أريد عدم الحاجة إليها أصلا خرجت الكثير من المسائل الأصولية ، لكثرة موارد احتياج بعضها إلى بعض في مجال استنباط الحكم الشرعي ، كما إذا اعتمد الاستنباط على دليل غير قطعي السند أو الدلالة. وإن أريد عدم الحاجة في الجملة بأن تكون المسألة الأصولية مستغنية عن غرها ولو في مورد واحد ؛ فسوف يشمل التعريف جملة من المسائل غير الأصولية التي قد يتفق بشأنها الاستغناء في الجملة ، كما إذا وردت كلمة ( الصعيد ) في دليل قطعي السند ـ كالنص القرآني ـ بحيث لم يكن الاستنباط الفقهي بحاجة إلى شيء عدا تحديد مدلولها فيكون البحث عنها بحثا أصوليا بمقتضى هذا التعريف.

وثانيا : ان جملة من بحوث علم الأصول تحتاج دائما إلى ضم كبرى أصولية إليها


[١] محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ١٦

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست