خاصة وهي كون
النّظر إلى الإتيان بما هو وظيفتها الشرعية لو لا الحيض ، وأمَّا الاسم فمستعمل في
الأعم.
والصحيح في الجواب
: أنَّه لا مانع من إرادة الصحيحة بالخصوص بناء على القول بالوضع للصحيح ، بل هو
المتعيّن على ضوء القرينة التي ذكرناها الآن ؛ غاية الأمر : أنَّه لا يكون بداعي
الزجر بل بداعي إبراز عدم القدرة على الفعل خارجاً.
٢ ـ أدلة القول بالوضع
للصحيح
وذكر بشأن إثبات
الوضع للصحيح وجوه أيضا :
١ ـ التمسّك بمثل
قوله تعالى « إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » [١] أو قوله عليهالسلام « الصلاة قربان
كلّ تقيّ » [٢] إذ بعد العلم باختصاص اللوازم بالصحيحة يعرف أن الفاسدة
ليست بصلاة.
وفيه : أنَّه من
التمسّك بالأصل عند الشك في الاستناد ، حيث يعلم بخروج الفاسدة ولكن لا يدري هل
يكون خروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الاسم لغيرها. فلا يتمّ بناء على عدم صحة إجراء
الأصول العقلائية اللفظية في هذه الفروض.
٢ ـ التمسّك بما
دلّ على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله عليهالسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وما لم يرد فيه ذلك يلحق
بما ورد فيه بعدم احتمال الفرق.
وفيه : مع الغضّ
عن أنَّ نظر هذه الألسنة إلى قيود الواجب وما هو الوظيفة الشرعية بأسلوب بليغ أكيد
، أنَّها معارضة بمثل ما تقدّم عن القائل بالأعم من إطلاقات تشهد على العكس.
٣ ـ الاستشهاد
بالطريقة العقلائية للمخترعين التي تقتضي بوضع الاسم للفرد الصحيح الواجد للأجزاء
والشرائط المعتبرة فيه ولم يظهر انَّ الشارع قد حاد عنها فيما