بعناوينها
التفصيلية فالإشكال منجز ، سواء لوحظت هذه الأركان بلحاظ سائر الأجزاء لا بشرط أو
بشرط شيء ولكن إذا أريد به جامع انتزاعي منتزع من تجمع الأركان وحدها تارة ، ومن
التجمع المشتمل عليها وعلى سائر الأجزاء تارة أخرى ، ويكون انتزاعه من هذا التجمع
أو ذاك غير منوط بملاحظة أيّ حيثيّة عرضية زائدة على ذوات الأجزاء المتجمعة فهو
أمر معقول ويحقّق غرض الأعمّي بدون استلزام محذور ، وذلك من قبيل ان يوضع لفظ
الكلمة مثلاً لعنوان ما زاد على الحرف الواحد ، فانَّ هذا ينطبق على الكلمة
الثنائية والكلمة الثلاثية الحروف على السواء ، فيمكن تصوير نظير ذلك في المقام ،
وكون هذا العنوان انتزاعيّاً لا يقدح بعد أن كان منتزعاً بلحاظ نفس الأجزاء
والقيود الداخلة في المسمَّى.
ثمرة النزاع في أسماء
العبادات
الجهة الرابعة :
حول ثمرة هذا البحث ومهمّ ما ذكر بهذا الصدد ثمرتان :
أولاهما : وهي
مبنيّة على أن يكون المسمَّى عند الصحيحي جامعاً بسيطاً وعند الأعمّي جامعاً
تركيبيّاً ، لعدم إمكان استكشاف جامع بسيط بين الصحيحة والفاسدة. فيقال عندئذٍ :
بظهور ثمرة البحث فيما لو شك في اعتبار جزء أو شرط ، حيث يكون من الشك في المحصل
بناء على الصحيح فيجب الاحتياط ، ومن الشك في التكليف الزائد بناء على الأعمّ
فتجري البراءة.
وفيه : أولا ما
تقدّم من بطلان المبنى.
وثانياً : كون
المسمَّى جامعاً بسيطاً لا يلازم عدم جريان البراءة عند الشك.
لا لما جاء في
الكفاية من أنَّ الجامع البسيط قد يفترض متّحداً مع الأجزاء والشرائط في الوجود [١]. فانَّ هذا
الكلام غير فنّي على ما يتّضح.
بل الصحيح : انَّ
الجامع البسيط إن افترض ذا مراتب تشكيكية تصدق على الضعيف والشديد بحيث تؤدّي سعة
المركّب وضيقه من حيث الأجزاء والشرائط إلى