responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 199

الجامع البسيط للأعم لا سبيل إليه بعد عدم اشتراك الأفراد الفاسدة مع الصحيحة في الأثر ، والجامع التركيبي غير معقول ، إذ لو أخذت الأركان مثلاً بشرط شيء من ناحية سائر القيود والأجزاء لزم عدم الصدق على الفاقد لها ، وإن أخذت لا بشرط من ناحيتها لزم أن يكون إطلاق الاسم على الواجد لها بخصوصه مجازاً بعلاقة اشتمال على ما يكون صلاة [١].

وهذا الاستشكال ليس بشيء. أمَّا إذا شئنا السير حسب منهجه في تصوير الجامع فلإمكان تصويره بسيطاً ومركّباً. أمَّا بسيطاً ، فبأن نجعل المسمَّى عبارة عمَّا يكون مؤثراً شأناً في النهي عن الفحشاء والمنكر أي ولو في بعض الحالات والملابسات. لأنَّ الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية عرفاً يكون صحيحاً في حالات العذر ونحوه ؛ فيكون الجامع البسيط للصحيح المستكشف ببركة القانون الفلسفي المتقدم بنفسه جامعاً للأعم ولكن لا بوجوده الفعلي المخصوص بالصحيح بل الشأني المحفوظ في الأعم.

وأمَّا مركباً ، فبأخذ الأركان لا بشرط من حيث انضمام الأجزاء الأخرى ومحذور : استلزام ذلك لعدم صدقه على الواجد بما هو واجد قد تصدّى السيد الأستاذ ( دام ظلّه ) إلى دفعه : بأن اللا بشرطية قد تكون بنحو لا يضر به فقدان القيد مع كون وجوده داخلا في المسمَّى. وقد مثّل له بالكلمة العربية المأخوذة لا بشرط من حيث الزيادة على حرف أو حرفين مع دخول الزائد في مسمَّى الكلمة على تقدير وجوده [٢].

والتحقيق : انَّ اللا بشرطية ليس لها إلا معنى واحد ، وهو الإطلاق المقابل للتقييد الّذي يعنى رفض القيد وهو يلازم خروجه وجوداً وعدماً. نعم ، لو قيل بأنَّ الإطلاق بمعنى جمع القيود أمكن أن يكون القيد في حال وجوده مقوماً وفي حال عدمه غير مقوم ، ولكنه فاسد مبنى كما حقّق في محلّه ، وبناء لاستلزامه أن يكون المسمَّى الأفراد الخارجية بما هي أفراد فتكون الأسماء من متكثر المعنى على حدّ الحروف والهيئات.

والصحيح أن يقال : أن الجامع المركب إذا أريد على نحو يتضمّن الأركان


[١] كفاية الأصول ج ١ ص ٣٩ ( ط ـ مشكيني )

[٢] محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ١٦٩

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست