الجامع العرضي ،
مع أنَّه لا شك بحسب الارتكاز الشرعي والمتشرّعي في الصدق من دون ملاحظة شيء من
الجهات العرضية الإضافية.
وهذه الصيغة
الفنية للاستشكال يمكن أن تذكر في حلّها عدّة وجوه :
الأول : وهو الوجه
المختار ـ انَّه لا موجب لافتراض أخذ كل الأجزاء والشرائط المعتبرة في الافراد
الصحيحة جمعاً في الجامع التركيبي ليستحيل صدقه على الفاقد لبعضها ، بل يؤخذ في
الجامع التركيبي ما يلي :
أولا : القيود
المعتبرة في صحة الفعل مطلقا وفي جميع الحالات ـ كقصد القربة ـ فتؤخذ في الجامع
التركيبي تعيينا.
ثانياً : القيود
المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التخييري كالفاتحة والتسبيحات الأربع
في الأخيرتين ـ فيؤخذ في الجامع التركيبي الجامع بينها وبين بدلها العرضي.
ثالثا : القيود
المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني كالوضوء من المحدث بالأصغر
والغسل من المحدث بالأكبر وكالأخيرتين في الرباعية من الحاضر وتركهما من المسافر ـ
فيؤخذ الجامع بينها وبين بدلها مع تقييد كلّ منهما بموضوعه فيكون صادقاً في
الحالتين معاً.
ورابعاً : القيود
المعتبرة ولها بدل طولي ـ كالجلوس بدلاً عن القيام أو التيمّم بدلاً عن الوضوء
والغسل في حالة الاضطرار ـ وحاله حال القسم السابق يؤخذ الجامع بين البدلين مع
التقييد بحالتي الاختيار والاضطرار.
إن قلت ـ انَّ
التقييد بمطلق الاختيار يلزم منه تعلّق الأمر بالجامع بين البدلين كلّ في موضوعه ،
وهو يستلزم جواز اختيار المكلّف للفرد الاضطراري فيما إذا حقق موضوعه فيجوز له أن
يصبّ الماء مثلاً ويتيمّم ، والتقييد بخصوص الاضطرار لا بسوء الاختيار يلزم منه
عدم شمول الفرد الاضطراري بعد سوء الاختيار مع كونه صحيحاً وان المكلّف آثماً.
قلت : هذا الإشكال
غير مربوط بالتسمية بل بالأمر وكيفية تعلّقه بالفعل ثبوتاً ، وحلّه : بافتراض وجود
أمرين أمر بالجامع المذكور وأمر آخر بخصوص الفرد الاختياري